الثالث: وقت الرمي في اليومين:
وقت رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر بعد الزوال (1) فلا يجوز قبله في المشهور، بدليل:
عن ابن عمر - رضي الله عنهم: (كنا نتحيَّن فإذا زالت الشمس) (2) .
عن جابر - رضي الله عنه: (رمى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال) (3) .
وروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه يجوز الرمي فيهما قبل الزوال لكن الأفضل أن يرمي فيهما بعد الزوال.
قال العلامة نور الدين عتر (4) : (( لكن نظرًا لشدّة الزحام في زماننا حتى تجاوز عدد الحجاج ألفي ألف(مليونين) اتجهت لجان الإفتاء للأخذ بما روي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - هذا، وقد وافقه بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح، لكن يجب التحذير أن الفجر هنا هو وقت صلاة الفجر، وليس الساعة الثانية ليلًا )).
والوقت المسنون في اليومين يمتدّ من الزوال إلى غروب الشمس، ومن الغروب إلى طلوع الفجر وقت مكروه، وإذا طلع الفجر فقد فات وقت الأداء، وبقي وقت القضاء إلى آخر أيام التشريق، فلو أخره عن وقته فعليه القضاء والجزاء، ويفوت وقت القضاء بغروب الشمس من الرابع (5) .
الرابع: وقت الرمي في اليوم الرابع من أيام الرمي:
(1) ينظر: وقاية الرواية ص255، وغيرها.
(2) في صحيح البخاري 4: 621، وسنن أبي داود 2: 201، وسنن البيهقي الكبير 5: 148، وغيرها.
(3) في صحيح البخاري 2: 621 معلقًا.
(4) في الحج والعمرة ص106.
(5) ينظر: لباب المناسك ص262-267، وغيره.