وقوع الحصى في الجمرة، أو قريبًا منها؛ فلو وقع بعيدًا منها لم يجز، وقُدِّرَ القريبُ بثلاثة أذرع، والبعيد بما فوقها (1) .
لو وقف الحصى على الشاخص ـ وهو أطراف الميل الذي هو علامة للجمرة ـ، فإنه يجزئه.
الرمي؛ فلو وضعها لم يجز، ولو طرحها جاز، ويكره.
وقوع الحصى في المرمى بفعله، ومن فروعه:
لو وقعت على ظهر رجل أو محمل وثبتت عليه حتى طرحها الحامل لم يجزئه.
لو سقطت عن ظهر الرجل أو المحمل بنفسها في طريقها ذلك عند الجمرة أجزأه.
لو لم يدر أنها وقعت في المرمى بنفسها أو بنفض من وقعت عليه وتحريكه، ففيه اختلاف، والاحتياط أن يعيد.
لو رمى وشك في وقوعها موقعها، فالأحوط أن يعيد (2) .
تفريق الرميات؛ ومن فروعه:
لو رمى بسبع حصيات جملة لم يجزئه إلا عن حصاة واحدة (3) .
لو رمى بحصاتين جملة إحداهما عن نفسه والأخرى عن غيره جاز ويكره؛ لتركه السنة.
أن يرمي بنفسه؛ فلا يجوز النيابة عند القدرة، وتجوز عند العذر، فلو رمى عن مريض بأمره، أو مغمى عليه ولو بغير أمره، أو صبي، أو مجنون جاز، والأفضل أن توضع الحصى في أكفهم فيرمونها، قيل في حدّ المرض: أن يصيرَ بحيث يصلِّي جالسًا (4) .
(1) وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة: إلى أن الجمرة مجتمع الحصى، فمن أصاب مجتمعه أجزأه، ومن أصاب سائله لم يجزئه. ينظر: الحج والعمرة ص102، وغيرها.
(2) ينظر: لباب المناسك ص272، وغيرها.
(3) هذا بلا خلاف بين الأئمة. ينظر: الحج والعمرة ص101، وغيرها.
(4) وقال الشافعية: إن الإنابة خاصة بمريض لا يرجى شفاؤه قبل انتهاء أيام التشريق. ينظر: الحج والعمرة ص 109، وغيرها.