الصفحة 280 من 400

أن يكون الحصى من جنس الأرض؛ فيجوز بالحجر، والمَدَر ـ التراب المُتَلبِّد: أي قطع الطين (1) ـ، وفلق الآجر، والطين، والنور ـ الجص ـ، والمغرة ـ الطين الأحمر المسمى الأرمني ـ، والملح الجبلي، والكحل، والكبريت، والزِّرْنيخ، وقبضة من تراب، والأحجار النفيسة: كالزبرجد، والزمرد، والبلخش، والبلور، والعقيق.

والأفضل أن يرمي بالأحجار ولا يجوز بما ليس من جنس الأرض (2) : كالذهب، والفضة، واللؤلؤ، والعنبر، والمرجان، والخشب، والبعرة.

الوقت؛ كما سبق تفصيله.

القضاء في أيامه؛ فلو ترك رمي يوم يجب قضاؤه فيما بعد مع وجوب الكفارة.

إتمام العدد أو إتيان أكثره؛ فلو نقص الأقل منها لزمه جزاؤه كما سيأتي مع

الصحة، ولو ترك الأكثر، فكأنه لم يرم.

الترتيب في رمي الجمار (3) على قول بعض (4) ، والأكثر على أنه سنة (5) ، ومن فروعه:

لو بدأ بجمرة العقبة، ثم بالوسطى، ثم بالأولى، وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم تذكّر ذلك في يومه، فإنه يعيد الوسطى والعقبة حتمًا، أو سنة.

لو ترك الأولى ورمى الأخريين، فإنه يرمي الأولى ويستقبل الباقية.

لو رمى كل جمرة بثلاث أتمّ الأولى بأربع، ثم أعاد الوسطى بسبع، ثم القصوى بسبع.

لو رمى كل واحدة بأربع أتمّ كل واحدة بثلاث ثلاث، ولا يعيد؛ لأن للأكثر حكم الكل، وإن استقبل فهو أفضل.

(1) ينظر: المصباح المنير ص566، وغيرها.

(2) ذهب الأئمة الثلاثة إلى شرط أن يكون المرمي حجرًا، فلا يصح الرمي بالطين والمعادن والتراب. ينظر: الحج والعمرة ص101، وغيرها.

(3) ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه شرط لصحة الرمي. ينظر: الحج والعمرة ص102، وغيرها.

(4) كما في المبسوط 4: 65، وغيرها.

(5) كما في البدائع والكرماني والمحيط والفتاوى السراجية وابن الهمام. ينظر: المسلك المتقسط ص276، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت