إن كان قارنًا فعليه قضاء حجة وعمرتين، ويخير إن شاء يقضي بقران أو إفراد.
إن كان معتمرًا فعليه عمرة لا غير (1) .
أنه تجب نيّة القضاء إذا قضاه بعد تحوّل السنة في النفل، أما إن قضاه في عامه ذلك أو كان حجه حجة الإسلام فلا يحتاج إلى نية القضاء وإن تحولت السنة.
إن وجوب العمرة مع الحج فيما إذا قضى بعد تحويل السنة، وإن قضاه في عامه لا يجب عليه عمرة، فإذا زال إحصاره بعد التحلل وأراد أن يحج من عامه ذلك والوقت يسع تجديد الإحرام، فإن أحرم بحجّ فليس عليه نية القضاء ولا عمرة عليه.
إن المرأة إذا حلّلها زوجها ثم أذن لها فأحرمت وحجت من عامها ذلك، فليس عليها نية القضاء ولا عمرة.
إن لم يحلّ المحصر بالذبح حتى فاته الحج، فتحلّل بأفعال العمرة، فلا عمرة عليه في القضاء أيضًا.
ويستوي في وجوب القضاء المحصر بالحج الفرض والنفل (2) (3) .
المطلب الثاني: الفوات:
أولًا: تعريفه:
فائت الحج: وهو الذي أحرم به، ثم فاته الوقوف بعرفة، ولم يدرك شيئًا منه، ولو ساعة لطيفة، ولو أدرك ساعة من وقته نهارًا أو ليلًا، فقد تمّ حجه وأمن الفوات والفساد.
وفائت الحج لا يكون محصرًا ولا يحل ببعث الهدي.
والعمرة لا تفوت (4) .
ثانيًا: قضاء الفائت:
(1) وقال الأئمة الثلاثة: يلزمه قضاء ما فاته بالإحصار فحسب، إن حجة فحجة فقط، وإن عمرة فعمرة وهكذا. ينظر: الحج والعمرة ص164، وغيرها.
(2) ينظر: لباب المناسك ص468-169، وغيرها.
(3) وعند الشافعية لا يجب قضاء الحج النفل والعمرة النافلة إذا تحلل المحصر من إحرامهما. ينظر: الحج والعمرة ص163، وغيرها.
(4) ينظر: اللباب ص470-473، وغيرها.