لو أمره بالإفراد فقرن أو تمتع ولو للميت لم يقع حجه عن الآمر ويضمن النفقة (1) .
لو أمره رجلان أحدهما بحجّة وآخر بعمرة وأذنا له بالجمع جاز،وإلا فلا يجوز.
لو أمره بالعمرة فاعتمر، ثم حج عن نفسه أو أمره بالحج ثم اعتمر لنفسه جاز إلا أن نفقة إقامته للحج أو العمرة لنفسه في ماله، فإذا فرغ منه عادت في مال الميت.
لو أمره بالعمرة فحج عنه ثم اعتمر لنفسه أو حج عن نفسه ثم اعتمر له، أو أمره بالحج فاعتمر له أو لنفسه ثم حج له أو لغيره لم يجز في جميع ذلك.
أن يحرم بحجة واحدة، فلو أهل بحجّتين إحداهما عن نفسه والأخرى عن الآمر لم يجز، فلو رفض التي عن نفسه جاز.
أن يفرد الإهلال لواحد؛ فلو أمره رجلان فأهلّ عنهما ضَمِنَ لهما وإن عيَّن أحدهما وقع له، وإن لم يعيّن أحدهما فله أن يعيّن أيهما شاء ما لم يشرع في الأعمال وبعد الشروع لم يجز، ولو أهلّ عن أبويه بلا أمر فله أن يعيّن أيهما شاء ما لم يشرع في الأعمال وبعد الشروع لم يجز.
إسلام الآمر والمأمور؛ فلا يصحّ من المسلم للكافر ولا عكسه.
عقل الآمر والمأمور؛ فلا يصح من المجنون لغيره ولا يصح لأجل المجنون من العاقل.
تمييز المأمور؛ فلا يصحّ إحجاج صبي غير مميّز، ولا يصحّ إحجاج المراهق.
عدم الفوات؛ فلو فاته الحج لم يجز، وإن فاته لتقصير منه ضَمِن، فإن حجّ من مال نفسه جاز، وإن فاته بآفة سماوية لم يضمن ويستأنف الحج عن الميت لكن نفقته في رجوعه من ماله خاصة.
(1) إن أمره بالإفراد فقرن عن الآمر فهو مخالف ضامن للنفقات عند أبي حنيفة، وعندهما يجوز ذلك عن الآمر لم يقع حجه ويضمن اتفاقًا عند أئمة الحنفية والشافعية، أما إذا أمره بالإفراد فقرن عن الآمر فيقع ذلك عن الآمر عند الشافعي والصاحبين استحسانًا، ولا يقع عن الآمر والنائب مخالف ضامن للنفقات عند أبي حنيفة. ينظر: الحج والعمرة ص32، وغيرها.