عن جابر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم: (لا تذبحوا إلا مسنة ـ أي الثني(1) ـ إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) (2) .
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: (نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن) (3) .
عن عاصم بن كليب عن أبيه، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني) (4) .
والذكر من المعز والضأن أفضل إذا استويا والأنثى من الإبل والبقر أفضل إذا استويا (5) .
لو نذر هديًا يلزمه ما يجزئ في الأضحية وأدناه شاة وأعلاه بقر أو إبل إلا أن ينوي بالهدي بعيرًا أو بقرًا فيلزمه ذلك، ويختص ذبحه بالحرم.
لو نذر جزورًا أو بقرًا أو بدنة ولم يذكر لفظ: الهدي؛ لزمه ما ذكر ولا يختص ذبحه بالحرم.
لو قال: عليَّ أن أهدي بدنة، فإنه يخيّر بين البعير والبقر.
لو قال: جزورًا تعيّن الإبل.
لو قال: هذه الشاة هدي إلى بيت الله، أو إلى الكعبة، أو مكة، أو بكة، فإنه يلزمه.
لو قال: إلى الحرم، أو المسجد الحرام، أو الصفا والمروة لم يلزمه شيء.
لو قال: أنا أهدي ولا نية له يلزمه شاة.
لو نذر شيئًا ممّا سوى النَّعم: كالثياب والعبد والقدر مما ينقل فإنه يجوز إهداء قيمته وعينه إلى مكة. ولا تجوز القيمة في هدي النذر كما لا تجوز في غيره من الهدايا.
لو تصدق في غير مكة جاز وإن كان مما لا ينتقل كالدار والأرض فإنها تتعين القيمة (6) .
(1) ينظر: إعلاء السنن 10: 266، وغيرها.
(2) في صحيح مسلم 3: 1555، وصحيح ابن خزيمة 4: 294، وغيرها.
(3) في جامع الترمذي 4: 87، وحسنه، سنن البيهقي الكبير 9: 271، ومسند أحمد 2: 444، وغيرها.
(4) في المستدرك 4: 251، وسنن أبي داود 3: 96، وسنن النسائي الكبرى 3: 57، والمجتبى 7: 219، وسنن ابن ماجة 2: 1049، وغيرها.
(5) ينظر: لباب المناسك ص523، وغيرها.
(6) ينظر: اللباب والمسلك ص523-524، وغيرها.