الصفحة 334 من 400

لو كان به حمى بأن تأتي يومًا بعد يوم ونحو ذلك فجعل يلبس المخيط يومًا وينزعه يومًا، أو حصره عدو فاحتاج إلى اللبس للقتال أيامًا، يلبسها إذا خرج عليه، وينزعها إذا رجع، أو لم ينزع أصلًا، أو لم يرجع لكن يلبس في وقت وينزع في وقت، أو كان به ضرورة أخرى يلبس في النهار، وينزع في الليل للاستغناء عنه أو فعل بالعكس؛ لبرد أو غيره، أو لم ينزع ولو مع الاستغناء عنه، والعلة لازمة، فما دام العذر فاللبس متحد في جميع ذلك، وعليه كفارة واحدة يتخير فيها، فإن زال العذر الذي لأجله لبس بيقين فنزع أو لم ينزع، وحدث عذر آخر أو لم يحدث عذر ولكن دام على اللبس بلا عذر فعليه كفارة أخرى إلا إذا كان على شك من زوال العذر، فاستمر فعليه كفارة واحدة ما لم يتيقن زواله (1) .

ثانيًا: تغطية الرأس والوجه ولبس الخفين:

لو غطى جميع رأسه، أو وجهه بمخيط، أو غيره يومًا وليلة فعليه دم، وفي الأقلّ من يوم صدقة، والربع منهما كالكل.

لو عصب من رأسه أو وجهه أقل من الربع، فعليه صدقة.

لو حمل على رأسه مما يقصد به التغطية لزمه الجزاء من الدم والصدقة، وإن كان ممّا لا يقصد به ذلك كطست أو حجر أو صفر أو حديد أو زجاج أو خشب ونحوها فلا بأس به، ولا شيء عليه.

لو غطى رأسه بطين لزمه الجزاء.

لو خضبه بحناء فعليه فديتان فدية للتغطية وأخرى للتطيب، وهذا إذا كان الحناء جامدًا، وإن كان مائعًا فلا شيء عليه للتغطية.

لو لبد رأسه من غير طيب فعليه الجزاء.

لو تنقبت المرأة أو غطت وجهها فعليها دم إن كان يومًا، وفي الأقل صدقة.

لو لبس الخفين قبل القطع فدام يومًا فعليه دم، وفي أقل من يوم صدقة، وإن لبسهما بعد القطع أسفل من موضع الشراك فلا شيء عليه.

لو وجد النعلين بعد لبس الخفين فإنه يجوز له الاستدامة على ذلك، ويجوز لبس المقطوع مع وجود النعلين (2) .

(1) ينظر: اللباب ص332-336، والوقاية ص263، وغيرها.

(2) ينظر: لباب المناسك ص341-344، والوقاية ص263، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت