الصفحة 337 من 400

لو ربط مسكًا أو كافورًا أو عنبرًا كثيرًا في طرف إزاره لزمه دم ولو قليلًا فصدقة (1) .

لو خضب (2) رأسه أو لحيته أو كفه بحناء فعليه دم إن كان مائعًا، وإن كان ثخينًا فلبد رأسه ففيه الدمان على الرجل: دم للطيب، ودم للتغطية، وهذا إن دام يومًا وإلا فصدقة للتغطية ودم للطيب.

لو غسل رأسه بالحرض والصابون والسدر ونحوه لا شيء عليه.

لو دهن بدهن مطيب كدهن البنفسج والورد والياسمين إذا استعمل في عضوٍ كاملٍ فعليه دم، وفي الأقل من عضو صدقة.

لو دهن بدهن غير مطيّب كالزيت الخالص أو حل خالص ـ الشيرج (3) ـ وأكثره من الدهن فعليه دم، وإن استقل منه فعليه صدقة، وهذا إذا استعمل على وجه الطيب، أما إذا استعمله على وجه التداوي أو الأكل فلا شيء عليه.

لو أكل الزيت الخالص عن الطيب، أو داوى بهما شقوق رجليه، أو جراحه، أو أقطر في أذنيه، أو استعط، فلا شيء عليه (4) .

لو ادهن بسمن أو شحم أو ألية أو أكله فلا شيء عليه، ولا فرق بين الشعر والجسد في الدهن.

لو طيب محرم محرمًا أو حلالًا لا شيء على الفاعل، ويجب الجزاء على المفعول (5) .

المطلب الثالث: الحلق وإزالة الشعر وقلم الأظفار:

أولا: الحلق وإزالة الشعر:

(1) ينظر: لباب المناسك ص354-357، وغيرها.

(2) خضب: أي لوَّنه أو غَيَّر لونه بحمرة أو صفرة أو غيرها. ينظر: تاج العروس 2: 336.

(3) ينظر: المصباح المنير ص309، وغنية ذوي الأحكام ص1: 240، وغيرها.

(4) هذا عند الحنفية والمالكية في الزيت الخالص، وقال الشافعية وأحمد في رواية: إن استعمله في شعر الرأس واللحية وجب الفداء؛ لأنه يزيل الشعث، وإن كان في غيره جاز، ولا شيء عليه فيه، سواء شعره وبشره، والمعتمد عند الحنبلية إباحة الادهان بدهن غير مطيب في أي موضع ولا فداء فيه إطلاقًا. ينظر: الحج والعمرة ص140، والمجموع 7: 296، والروضة البهية 2: 362، وغيرها.

(5) ينظر: شرح الوقاية ص263، ولباب المناسك ص353-360، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت