لو حلق رأسه كله أو ربعه فعليه دم، وإن كان أقل من الربع فعليه صدقة، وإن كان أصلع وكان مقدار شعره ربع رأسه فعليه دم، وفي أقل منه صدقة.
لو حلق لحيته أو ربعها فعليه دم، وفي أقل من الربع صدقة، وإن بلغت لحيته الغاية في الخفة إن كان قدر ربعها كاملة فعليه دم، وإلا فصدقة (1) .
لو حلق رأسه ولحيته وإبطيه وكل بدنه في مجلس واحد فعليه دم واحد، وإن اختلفت المجالس فلكل مجلس موجَبه.
لو حلق رأسه فأراق دمًا، ثم حلق لحيته في مجلسه لزمه دم آخر.
لو حلق رأسه في أربعة مجالس في كل مجلس ربعًا فعليه دم واحد، ويجمع المتفرّق في الحلق، كما في الطيب فلو حلق ربع رأسه من مواضع متفرقة فعليه دم.
لو أخذ من شاربه أو أخذه كله أو حلقه فعليه صدقة.
لو حلق الرقبة كلها فعليه دم، وإن حلق بعضها فصدقة.
لو حلق موضع المحاجم فعليه دم.
لو حلق الإبطين أو أحدهما أو نتف فعليه دم، وفي أقل من إبط صدقة.
لو حلق الصدر أو الساق أو الركبة أو الفخذ أو العضد أو الساعد فعليه دم، وإن حلق أقله فصدقة، ولا يقوم الربع من هذه الأعضاء مقام الكل.
لو قصَّر كلّ الرأس أو ربعه فعليه دم وفي أقل من الربع صدقة، ولو قصرت المرأة قدر أنملة من ربع شعرها فعليها دم؛ لأن حكم التقصير حكم الحلق في وجوب الدم به والصدقة.
(1) وذهب المالكية إلى أنه إن أخذ اثنتي عشر شعرة فأقل ولم يقصد إزالة الأذى يجب عليه أن يتصدق بحفنة قمح، وإن أزالها بقصد إماطة الأذى تجب الفدية، ولو كانت شعرة واحدة، وتجب الفدية أيضًا إذا أزال أكثر من اثنتي عشر شعرة لأي سبب كان، وشعر البدن كله سواء، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه تجب الفدية لو حلق ثلاث شعرات، كما تجب لو حلق جميع الرأس بشرط اتحاد المجلس، ولا يجب الجزاء إذا حلق لمحرم آخر بإذنه؛ لأنه كالآلة، فلا يضاف إليه الحلق، لكنه يأثم لمساعدته فيه، ولو حلق شعرة أو شعرتين ففي شعرة مدّ، وفي شعرتين مدّان من القمح. ينظر: الحج والعمرة ص142، وغيرها.