لو سقط من رأسه أو لحيته ثلاث شعرات عند الوضوء أو غيره فعليه كف من طعام، أو كسرة، أو تمرة لكل شعرة.
لو خبز فاحترق شعر يده فعليه صدقة.
لو تناثر شعره بالمرض فلا شيء عليه.
لو نبتت شعرة في عينه فلا شيء بإزالتها.
لو خلع جلدة من رأسه بشعرها لم يلزمه شيء.
لو حلق أو نتف خصلة من رأسه فعليه صدقة.
لو حلق محرمٌ رأسَ محرم أو حلال فعليه صدقة سواء حلق بأمره أو بغيره، وإن حلق الحلال رأس محرم فلا شيء على الحالق الحلال.
لو أخذ المحرم من شارب محرم أو حلال أو قص أظفاره فعليه صدقة (1) .
ثانيًا: قلم الأظفار:
لو قصّ أظافير يديه ورجليه أو يد أو رجل واحدة في مجلس واحد فعليه دم واحد، وإن قَلَّمَ أقلّ من يد أو رجل فعليه صدقة؛ لكل ظفر نصف صاع إلا أن يبلغ ذلك دمًا، فينقص منه ما شاء (2) ، وقيل: ينقص نصف صاع.
لو قَلَّمَ في أربعة مجالس في كلِّ منها طرفًا من أربعة أطراف باعتبار يديه ورجليه، فعليه أربعة دماء كفَّرَ للأول أو لم يكفِّر.
لو قلَّم خمسة أظافير يد أو رجل، ثم قلَّم أظافير يده أو رجله الأخرى، فإن كان في مجلس فعليه دم، أو مجلسين فدمان.
لو قصَّ خمسة أظافير من الأعضاء الأربعة متفرّقة، أو قلَّم من كل يد ورجل أربعة أظافير فبلغ جملتها ستة عشر ظفرًا فعليه صدقة لكل ظفر نصف صاع إلا إذا بلغت قيمة الطعام دمًا فينقص منه ما شاء، وإن اختار الدم فله ذلك.
(1) ينظر: اللباب ص360-364، والوقاية ص263، وغيرها.
(2) وذهب المالكية إلى أنه إن قلم ظفرًا واحدًا عبثًا أو ترفهًا يجب عليه صدقة حفنة من طعام، فإن فعل ذلك؛ لإماطة الأذى أو الوسخ ففيه فدية، وإن قلمه لكسره فلا شيء عليه إذا تأذى منه، وعند الشافعية والحنابلة يجب الفداء في تقليم ثلاثة أظفار فصاعدًا في مجلس واحد، ويجب في الظفر والظفرين ما يجب في الشعرتين. ينظر: الحج والعمرة ص142، وغيرها.