الصفحة 342 من 400

إن جامع بعدما طاف لعمرته كله أو أكثره فسد حجّه دون عمرته، وسقط عنه دم القران، وعليه دمان دم لفساد الحج، ودم للجماع في إحرام العمرة، وعليه قضاء الحج فقط.

إن جامع بعد طواف العمرة وبعد الوقوف قبل الحلق لم يفسد الحج ولا العمرة ولا يسقط عنه دم القران.

إن لم يطف لعمرته ثم جامع بعد الوقوف فعليه بدنة للحج وشاة لرفض العمرة وقضاؤها.

إن طاف القارن قبل الحلق ثم جامع فعليه شاتان.

لو جامع مرارًا قبل الوقوف في مجلس واحد مع امرأة واحدة أو نسوة، فعليه دم واحد وإن اختلفت المجالس يلزمه لكل مجلس دم على حدة.

لو جامع في مجلس آخر ونوى به رفض الفاسدة فعليه دم واحد.

لو جامع قبل الحلق والطواف ثم جامع ثانيًا بلا قصد الرفض، فإن كان في مجلس فعليه بدنة واحدة، وإن كان في مجلسين فعليه للأول بدنة، وللثاني شاة.

لو جامع أول مرة بعد الحلق قبل الطواف فعليه شاة، وقيل: بدنة.

لو طاف للزيارة جنبًا، ثم جامع، ثم أعاده طاهرًا فعليه دم.

لو طاف للزيارة على غير وضوء أو طاف أربعة أشواط طاهرًا، ثم وطئ لا يلزمه شيء سواء عاد أو لم يعد.

لو طاف أربعة أشواط من طواف الزيارة في جوف الحِجر، أو فعل ذلك في طواف العمرة، ثم جامع فسدت عمرته، وعليه قضاؤها، وشاة، وعليه في الحجة بدنة، فهذا هو القياس، وما قبله استحسان.

لو فاته الحج فجامع فعليه المضي في إحرامه، وعليه دم وقضاء الفائت، وليس عليه قضاء العمرة التي يتحلل بها.

لو أن قارنًا فاته الحجّ فطاف لعمرته، ولم يطف لما فاته من الحجّ حتى جامع فعليه كفارتان؛ لعدم خروجه من الإحرامين، وكذا لو فعل ذلك بعدما طاف للعمرتين جميعًا إلا أنه لم يحلق رأسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت