الصفحة 344 من 400

لو طاف للزيارة جنبًا أو حائضًا أو نفساء كله أو أكثره، وهو أربعة أشواط فعليه بدنة، ويقع معتدًا به في حقّ التحلل، ويصير عاصيًا، وعليه أن يعيدَه طاهرًا حتمًا، فإن أعاده سقطت عنه البدنة.

لو طاف للزيارة جنبًا ورجع إلى أهله وجب عليه العود لإعادته، ثم إن جاوز الوقت يعود بإحرام جديد، وإن لم يجاوز عاد بذلك الإحرام، فإذا عاد بإحرام جديد بأن أحرم بعمرة يبدأ بطواف العمرة، ثم يطوف للزيارة وإن لم يعد وبعث بدنة أجزأه، ثم إن أعاده في أيام النحر فلا شيء عليه، وإن أعاده بعد أيام النحر سقطت عنه البدنة، ولزمه شاة للتأخير.

لو طاف أقل الزيارة جنبًا فعليه لكل شوط صدقة نصف صاع، وإن أعاده سقطت.

لو ترك الطواف كله أو طاف أقلّه وترك أكثره فعليه حتمًا أن يعود بذلك الإحرام ويطوفه، ولا يجزئ عنه البدل أصلًا.

لو أعاد الطواف طاهرًا، وقد طافه جنبًا، فالمعتبر هو الأول، والثاني جبر له.

لو طاف للزيارة كله أو أكثره محدثًا فعليه شاة، وعليه الإعادة استحبابًا، فإن أعاده سقط عنه الدم سواء أعادَه في أيام النحر أو بعدها، ولا شيء عليه للتأخير.

لو طاف الأقل محدثًا فعليه صدقة لكل شوط.

لو ترك من طواف الزيارة أقله، وهو ثلاثة أشواط فما دونها أو طاف كله راكبًا أو محمولًا أو زحفًا بعذر كمرض أو كبر فلا شيء عليه.

لو أخَّرَ طواف الزيارة كله أو أكثره عن أيام النحر فعليه دم.

لو أخَّر أقله فعليه صدقة لكل شوط.

لو طاف للزيارة جنبًا، وطاف للصدر طاهرًا، فإن طاف للصدر في أيام النحر فعليه دم؛ لترك الصدر؛ لأن طواف الصدر انتقل إلى الزيارة وإن طاف للصدر طاهرًا ثانيًا فلا شيء عليه، وإن طاف للصدر بعد أيام النحر فعليه دمان: دم لترك الصدر، ودم لتأخير الزيارة، وإن طاف للصدر ثانيًا سقط عنه دمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت