لو طاف للزيارة محدثًا وللصدر طاهرًا، فإن حصل الصدر في أيام النحر انتقل إلى الزيارة، فإن طاف للصدر ثانيًا فلا شيء عليه، وإلا فعليه دم؛ لتركه الصدر، وإن حصل الصدر بعد أيام النحر لا ينتقل إلى الزيارة وعليه دم لطواف الزيارة محدثًا.
لو طاف للزيارة محدثًا وللصدر جنبًا، فعليه دمان.
لو ترك من طواف الزيارة أكثره وطاف للصدر كله كمل منه طواف الزيارة، وعليه دمان؛ دم لتأخير الزيارة، ودم لترك أكثر الصدر.
لو طاف للزيارة والصدر أقلّه يكمل طواف الزيارة من طواف الصدر، ثم ينظر في الباقي من الزيارة إن كان أكثره فعليه إتمامه فرضًا ولا ينوب عنه الدم، وعليه دم للتأخير، وإن كان الباقي من الزيارة أقلّه فعليه دم لترك الأقل منه، وصدقة لتأخيره، وعليه دم لترك الصدر.
لو طهرت حائض في آخر أيام النحر ويمكنها طواف الزيارة كله أو أكثره، وهو أربعة أشواط قبل الغروب فلم تطف فعليها دم للتأخير، وإن أمكنها أقلّه فلم تطف فلا شيء عليها.
لو حاضت في وقت تقدر على أن تطوف فيه أربعة أشواط فلم تطف لزمها دم التأخير.
لو حاضت في وقت تقدر على أقلّ من ذلك لم يلزمها شيء، فقولهم: لا شيء على الحائض لتأخير الطواف؛ مٌقيَّدٌ بما إذا حاضت في وقت لم تقدر على أكثر الطواف أو حاضت قبل أيام النحر ولم تطهر إلا بعد مضي أيام النحر.
لو انقطع دمها بدواء أو بغير دواء، أو لم ينقطع فاغتسلت أو لم تغتسل، وطافت، ثم عاد دمها في أيام عادتها يصحّ طوافها ولزمها بدنة، وكانت عاصية، وعليها أن تعيدَه طاهرةً فإن أعادته سقط ما وجب (1) .
الثاني: الصدر:
لو ترك طواف الصدر كلّه أو أكثره فعليه شاة، وما دام في مكة يؤمر بأن يطوفَه، وإن ترك ثلاثة أشواط منه فعليه لكل شوط صدقة.
لو طافه جنبًا فعليه شاة، وإن طافه محدثًا فعليه صدقة لكل شوط (2) .
الثالث: القدوم:
(1) ينظر: لباب المناسك ص381-388، والوقاية ص263، وغيرها.
(2) ينظر: اللباب ص388، والوقاية ص263، وغيرها.