الصفحة 346 من 400

لو طاف للقدوم جنبًا فعليه دم.

لو طافه محدثًا فعليه صدقة لكلّ شوط نصف صاع من بُرّ إلا أن يبلغ ذلك دمًا، فينقص منه ما شاء.

لو تركه كله فلا شيء عليه؛ لأنه ليس بواجب.

لو أعادَه طاهرًا في الجنابة أو الحدث سقط عنه الجزاء.

وحكم كل طواف تطوع كحكم طواف القدوم (1) .

الرابع: العمرة وغيرها:

لو طاف للعمرة كله، أو أكثره، أو أقله، ولو شوطًا جنبًا أو حائضًا أو نفساء أو محدثًا فعليه شاة، ولا فرق فيه بين الكثير والقليل، والجنب والمحدث؛ لأنه لا مدخل في طواف العمرة للبدنة، ولا للصدقة، بخلاف طواف الزيارة.

لو ترك منه أقله ولو شوطًا فعليه دم، وإن أعاده سقط عنه الدم.

لو ترك كله أو أكثر فعليه أن يطوفَه حتمًا ولا يجزئ عنه البدل أصلًا.

لو طاف القارن طوافين: للعمرة، والقدوم، وسعى سعيين، محدثًا، أعاد طواف العمرة قبل يوم النحر ولا شيء عليه، وإن لم يعد حتى طلع فجر النحر لزمه دم لطواف العمرة محدثًا وقد فات وقت القضاء، ويعيد الرمل في طواف الزيارة، ويسعى بعده استحبابًا، وإن لم يعدهما فلا شيء عليه في الحدث، وفي الجنابة إن لم يعد السعي فعليه دم.

لو طاف للعمرة محدثًا وسعى بعده فعليه دم إن لم يعد الطواف، ورجع إلى أهله وليس عليه شيء بترك إعادة السعي.

لو أعاد الطواف ولم يعد السعي لا شيء عليه.

لو طاف فرضًا أو واجبًا أو نفلًا وعليه نجاسة أكثر من قدر الدرهم كره ولا شيء عليه، وقيل: عليه دم إلا إذا كان قدر ما يواري عورته طاهرًا، والباقي نجسًا، فلا شيء عليه.

لو طاف فرضًا أو نفلًا على وجه يوجب النقصان فعليه الجزاء، وإن أعادَه سقط عنه الجزاء في الوجوه كلها، والإعادةُ أفضل من أداء الجزاء.

لو رجع إلى أهله فعليه العود أو بعث الجزاء.

وكلُّ طواف يجب في كله دم ففي أكثره دم، وفي أقلِّه صدقة إلا في طواف العمرة، فإن أكثره وقليله سواء.

(1) ينظر: الوقاية ص263، ولباب المناسك ص389-390، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت