لو ترك ركعتي الطواف لا شيء عليه ولا تسقطان عنه وعليه أن يصليهما ولو بعد سنين (1) .
ثانيًا: السعي:
لو ترك السعي كله أو أكثره فعليه دم وحجّه تام، وإن تركه لعذر فلا شيء عليه
لو ترك منه ثلاثة أشواط أو أقل فعليه لكل شوط صدقة إلا أن يبلغَ ذلك دمًا، فله الخيار بين الدم وتنقيص الصدقة.
لو سعى كله أو أكثره راكبًا أو محمولًا بلا عذر فعليه دم، وإن كان بعذر فلا شيء عليه، وإن سعى أقلّه راكبًا بلا عذر فعليه صدقة.
لو سعى قبل الطواف لم يعتد به، فإن لم يعده فعليه دم.
لو ترك السعي ورجع إلى أهله فأراد العود يعود بإحرام جديد، وإذا أعاده سقط الدم.
لو ترك السعي لعذر كالزَمِن إذا لم يجد مَن يحمله فلا شيء عليه وكذا الحكم في سعي العمرة.
لو ترك الصعود على المروتين لا شيء عليه ويكره.
لو أخر السعي عن أيام النحر ولو شهورًا لا شيء عليه، وكذا الحكم في سعي العمرة.
لو سعى ولم يبلغ حدّ المروة مثلًا ولكن يبقى إلى ما بينه وبين المروة مقدار الثلث ثم يرجع إلى الصفا هكذا فعل سبع مرات يجزئه، وعليه دم.
لو طاف لحجته وواقع النساء ثم سعى بعد ذلك أجزأ (2) .
ثالثًا: الوقوف بمزدلفة والذبح والحلق وغيرها:
الأول: الوقوف بمزدلفة:
لو ترك الوقوف بمزدلفة بلا عذر لزمه دم، وإن تركه بعذر بأن كان به علّة أو ضعف أو كانت امرأة تخاف الزحام فلا شيء عليها.
لو ترك المبيت بها لم يلزمه شيء.
لو فاته الوقوف بمزدلفة بإحصار فعليه دم (3) .
الثاني: الذبح والحلق:
لو ذبح شيئًا من الدماء الواجبة في الحج والعمرة خارج الحرم لم يسقط عنه وعليه ذبح آخر في الحرم.
(1) ينظر: اللباب ص390-393، والوقاية ص263، وغيرها.
(2) ينظر: لباب المناسك ص393-394، وغنية ذوي الأحكام 1: 234، والوقاية ص264، وغيرها.
(3) ينظر: اللباب ص394-395، والوقاية ص264، وغيرها.