لو أخّر القارن أو المتمتع الذبح عن أيام النحر فعليه دم (1) .
لو حلق في الحل أو أخره عن أيام النحر فعليه دم سواء كان مفردًا أو غيره (2) .
الثالث: ترك الترتيب بين أفعال الحج:
لو حلق المفرد أو القارن أو المتمتع قبل الرمي فعليه دم.
لو حلق القارن أو المتمتع قبل الذبح فعليه دم.
لو حلق في الحل أو أخّره عن أيام النحر فعليه دم سواء كان مفردًا أو غيره (3) .
الرابع: رمي الجمار وترك الواجبات:
لو ترك رمي يوم كله أو أكثره كأربع حصيات فما فوقها في يوم النحر، أو إحدى عشرة حصاة فيما بعده، أو أخره إلى يوم آخر فعليه دم، وإن أخره إلى الليل فلا شيء عليه، وإن ترك الأقلّ أو أخّره كحصاة، أو حصاتين، أو ثلاث في اليوم الأول، أو عشر حصيّات فما دونها فيما بعده فعليه لكل حصاة صدقة، إلا أن يبلغَ ذلك دمًا، فينقص منه (4) .
لو ترك رمي الأيام كلها فعليه دم واحد.
لو ترك شيئًا من الواجبات بعذر لا شيء عليه (5) .
المطلب السادس: الصيد وما يتعلق به:
أولًا: الصيد:
الأول: تعريفه:
الصيد: هو الممتنع المتوحش من الناس في أصل الخلقة.
(1) فإذا خرجت أيام النحر وحلق في غير الحرم فعليه دمان عند أبي حنيفة. ينظر: تبيين الحقائق 2: 63، وغيرها.
(2) ينظر: اللباب ص395، وشرح الوقاية ص264، والإصلاح ق39/أ، والهداية 1: 168، وغنية ذوي الأحكام 1: 243، وغيرها.
(3) ينظر: لباب المناسك ص395، وغيرها.
(4) ومذهب المالكية أنه يلزمه دم في ترك حصاة أو في ترك الجميع، ومذهب الشافعية والحنابلة: إجراء رمي الحصى على قياس أخذ الشعر، فأوجبوا الدم في ترك الرمي كله، وفي ترك يوم أو يومين، وفي ترك ثلاث حصيات أيضًا على المذهب، أما في الحصاة فيجب مدّ من الطعام، وفي الحصاتين ضعف ذلك. ينظر: الحج والعمرة ص156، وغيرها.
(5) ينظر: اللباب ص396-397، والوقاية ص264، وشرح ابن ملك ق72/أ، والهداية 1: 167-168، وعمدة الرعاية 1: 364، وغيرها.