الصفحة 350 من 400

غير المأكول: كالفيل، والأسد، والنمر، والفهد، والضبع (1) ، والضب، واليربوع (2) ، والسمور، والدلق، والسنجاب، والثعلب، والخنزير، والقرد، والصقر، والبازي، والبوم، والعقاب، وغراب الزرع، والنسر، وفي ابن عرس، والسنور الوحشي روايتان.

بحري، وهو ما يكون توالده في البحر، والعبرة بالتوالد لا بالمعاش. وهو حلال اصطياده للحلال والمحرم بجميع أنواعه سواء كان مأكولًا أو غيره: كالسمك، والضفدع، والسرطان، والسلحفاة، وكلب الماء، وغير ذلك. وأما طيور البحر فلا يحل اصطيادها؛ لأن توالدها في البَرّ.

لو قتل المحرم صيدًا فعليه الجزاء، ولو ضرب بطن ظبية فألقت جنينًا ميتًا، ثم ماتت فعليه قيمتهما جميعًا، وإن عاشت الأم ففيها ما نقص، وفي الجنين الميت قيمته حيًا، ولو قتل ظبية حاملًا فعليه قيمتها حاملًا (3) .

ثانيًا: الجرح:

لو جرحَ صيدًا فعليه ما نقص من قيمته، ولو مات منه فعليه قيمته.

لو جرحَه فغاب عنه ثم وجده ميتًا إن مات بسببه وجب الضمان، وإن مات بسبب آخر فعليه ضمان الجرح، وإن لم يعلم شيئًا وجب الضمان، ولو لم يمت فإن برئ ولم يبق له أثر لم يضمن شيئًا، وإن بقي ضمن النقصان، وإن لم يعلم وجود موته أو برئه لا عدمهما فعليه القيمة.

(1) الضبع: وهو حيوان قليل العدو، قبيح المنظر ينهش القبور، ويخرج الجيف. ينظر: عجائب المخلوقات 2: 234، وغيرها.

(2) اليَربوع: وهو حيوان طويل الرجلين، قصير اليدين جدًا، وله ذنب كذنب الجرذ، لا يرفعه، لونه كلون الغزال. ينظر: حياة الحيوان 2: 408، وغيرها.

(3) ينظر: لباب المناسك ص397-400، وشرح الوقاية ص266، وفتح القدير 3: 90، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت