الصفحة 352 من 400

لو نفَّره فقتل صيدًا آخر ضمنها.

لو رمى سهمًا إلى صيد فأصابه وأنفذه إلى آخر فقتلهما فعليه جزاؤهما.

لو اضطرب السهم في الصيد فوقع على بيضة أو فرخ فأتلفها ضمنها.

لو ركب دابّة أو ساقها أو قادها فتلف صيد بوقشها أو عضها أو ذنبها أو روثها أو بولها ضمنه.

لو انفلتت بنفسها فأتلفت صيدًا لم يضمن (1) .

رابعًا: جناية رجلان أو أكثر على صيد:

لو اشترك جماعة محرمين في قتل صيد في الحل أو الحرم فقتلوه بضربة واحدة فعلى كل واحد جزاء كامل.

لو كانوا محلين في صيد الحرم فعليهم جزاء واحد.

لو كان أحدهم محرمًا والباقي محلين يقسم الجزاء على عددهم، كأن لم يكن فيهم محرم وعلى المحرم جزاء كامل.

لو كان أحدهما محرمًا والآخر حلالًا، فعلى المحرم جزاء كامل، وعلى الحلال نصف الجزاء.

لو كان شريك الحلال أو المحرم مَن لا يجب عليه الجزاء كالصبي والمجنون والكافر فعلى المحرم جزاء كامل، وعلى الحلال ما يخصه على القسمة إذا قسمت على العدد.

لو كانوا قارنين فعلى كل واحد جزاءان.

لو قتله قارن ومفرد وحلال بضربة واحدة في الحرم فعلى القارن جزاءان، وعلى المفرد جزاء واحد، وعلى الحلال ثلث الجزاء.

لو ضربه كلّ واحد ضربة ووقعتا معًا ضَمِن كل واحد ما نقصته ضربته صحيحًا، وعلى الحلال ثلث قيمته مضروبًا بالضربات الثلاث، وعلى المفرد قيمته منقوصًا بها، وعلى القارن قيمتان منقوصًا بها، فإن بدأ الحلالُ وثنى المفردُ وثلَّث القارنُ فمات من كلِّه ضَمِن الحلالُ نقصانَ جنايته صحيحًا، وثلث قيمته، وبه ثلاث جراحات، وضمن المفرد ما نقصه جرحه مجروحًا بالجرح الأول، وقيمته وبه ثلاث جراحات، وضَمِن القارنُ ما نقصه جرحُه وهو مجروح بجرحين وقيمتين وبه الجراحات الثلاث.

(1) ينظر: لباب المناسك ص401-402، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت