لو كانت الجناية الأولى مهلكة بأن قطع يده، أو رجله، أو فقأ عينيه ضَمِن الحلال قيمته صحيحًا، والمفرد قيمته مجروحًا بالجرح الأول، والقارن قيمتين مجروحًا بالجرحين الأولين.
لو جرح حلالٌ صيدَ الحرم غير مهلك فجرحه حلالٌ آخر مثله ومات منهما فعلى الأول ما نقصه جرحه، وهو صحيح، وعلى الثاني ما نقصه جرحه، وهو جريح، وما بَقِيَ من قيمته فعليهما نصفان.
لو كانا محرمين ضَمِن الأول كلّ قيمته وبه الجرح الثاني، وضَمِن الثاني كل قيمته وبه الجرح الأول.
لو كان أحدهما محرمًا والآخر حلالًا ضَمِن الحلالُ نصف قيمته وبه الجرح الثاني، والمحرم كل قيمته وبه الجرح الأول (1) .
خامسًا: تغيّر الصيد بعد الجرح:
لو جرح صيد الحرم فزاد في بدنه: كانجلاء بياض العين ونحوه، أو سعره كأن كانت قيمته يوم الجرح عشرة ثم صارت خمسة عشر، ثم مات من الجراحة فعليه ما نقصته الجراحة، وقيمته يوم مات.
لو نقصت قيمته ثم مات، فإن كان النقص في سعره ضَمِن قيمته يوم الجرح، ويحطّ عنه النقصان الذي ضَمِن، وإن نقص في بدنه من غير الجراحة ثم مات يحطّ عنه النقصان.
لو جرح صيد الحرم فكفَّر ثم مات وقد زادت قيمته غرم الزيادة.
لو جرح محرم صيد الحلّ ثم حلّ وزادت قيمته ومات قبل التكفير ضَمِن النقصان وقيمته كاملة يوم مات، وإن مات بعد التكفير والتحلل لم يضمن شيئًا (2) .
سادسًا: البيض:
(1) ينظر: اللباب ص402-404، وغيرها.
(2) ينظر: لباب المناسك ص405، وغيرها.