الصفحة 357 من 400

لو دخل صيد الحل الحرم ثم أخرجه وباعه، فالبيع باطل.

لو وكَّل محرمٌ حلالًا ببيع صيد جاز.

لو وكَّل حلالٌ حلالًا، ثم أحرم الموكِّل قبل القبض جاز أيضًا.

لو باع صيدًا له في الحل، وهو في الحرم جاز، ولكن يسلمه بعد الخروج إليه.

لو تبايعا صيدًا في الحلّ، ثم أحرما أو أحدهما، فوجدَ المشتري به عيبًا رجع بالنقصان، وليس له الرد.

لو باع حلالان صيدًا، ثم أحرمَ أحدُهما قبل القبض انفسخ البيع.

لو اصطادَه وهو محرم، ثم باعه وهو حلال جاز.

لو غصبَ حلالٌ صيد حلال ثم أحرم الغاصب، والصيد في يده لزمه إرساله وضمانه لصاحبه، ولو دفعه لصاحبه ولم يرسل برئ من الضمان، ولم يبرأ من الجزاء وأساء.

لو أحرم المغصوب منه، ثم دفعه إليه فعلى كل واحد منهما جزاء إلا إن عطب قبل وصوله إلى يده، وإن أخرجه أحد من الحرم لم يحل، ولو اصطاده صاحبه وهو حلال وأدخله الحرم يضمن الغاصب (1) .

عاشرًا: صيد الحرم:

صيد الحرم حرامٌ على المحرم والحلال إلا ما استثناه الشارع.

لو قتل محرم صيد الحرم فعليه جزاء واحد، وليس عليه لأجل الحرم شيء للتداخل، ولو قتله حلال فعليه الجزاء.

لو أتلف صيدًا مملوكًا معلمًا فعليه قيمته لمالكه معلمًا، ولأجل الحرم قيمته غير معلم.

لو أدخل محرمٌ أو حلالٌ صيدَ الحل الحرم صار حكمه حكم صيد الحرم ولو أدخل بازيًا فأرسله، فقتل حمام الحرم فلا شيء عليه، ولو أرسله للقتل فعليه الجزاء.

لو قتل صيدًا بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم فعليه الجزاء.

لو كان قائمًا في الحل ورأسه في الحرم فلا شيء عليه.

لو كان مضطجعًا في الحل وجزء منه في الحرم فهو من صيد الحرم.

لو كان على أغصان متدلية إلى الحرم، وأصل الشجر في الحل ضَمِن.

(1) ينظر: اللباب ص409-411، والوقاية ص21، الجوهرة النيرة 1: 178، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت