الصفحة 358 من 400

لو أخرج ظبية من الحرم فولدت ثم ماتت هي والولد فعليه قيمة الجميع؛ لأن الصيد بعد الإخراج من الحرم بقي مستحق الأمن شرعًا؛ ولهذا وجب رده إلى مأمنه، وهذه صفة شرعية تسري إلى أولاده (1) ، ولو أدّى الجزاء، ثم ولدت فليس عليه جزاء أولادها إذا متن؛ إذ بعد أداء جزاء الأم لم تبقى آمنة؛ ولعدم سراية الأمن للولد حينئذٍ (2) .

لو ذبح هذا الصيد في الحلّ قبل التكفير أو بعده كره أكله.

لو باعه واستعان بثمنه في الجزاء جاز، وقيل: البيع باطل.

لو خرج الصيد بنفسه من الحرم حلّ أخذه، وإن أخرجه أحد من الحرم لم يحل.

لو رمى حلال من الحرم صيد الحل ضمن.

لو رمى من الحل إلى صيد الحرم ضمن.

لو رمى صيدًا في الحل، فهرب فأصابه السهم في الحرم ضمن.

لو رماه في الحلّ فأصابه في الحل، فدخل الحرم فمات فيه لم يكن عليه جزاء، ولكن لا يحل أكله.

لو كان الرامي في الحلّ والصيد في الحلّ إلا أن بينهما قطعة من الحرم فمرّ فيها السهم لا شيء عليه.

لو أرسل بازيًا في الحل فدخل في الحرم فقتل صيدًا لا شيء عليه.

لو أرسل كلبًا على ذئب في الحرم، أو نصب له شبكة فأصاب الكلبُ صيدًا، أو وقع في الشبكة صيد لا ضمان عليه.

لو أخذ حلالٌ صيدَ الحرم فدفعه إلى حلال آخر، ثم دفعه إلى آخر، فذبحه فعلى كل واحد قيمته تامة.

لو أمسك حلالٌ صيدًا في الحلّ وله فرخ في الحرم فماتا ضَمِن الفرخ إلا الأم.

لو أغلق بابه وفي البيت طيور وخرج إلى مِنى فماتت الطيور عطشًا فعليه الجزاء.

لو أخرج صيد الحرم فأرسله في الحل لا يبرأ من الضمان إلا أن يعلم وصوله إلى الحرم آمنًا (3) .

الحادي عشر: قتل الجراد:

(1) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص271، ومجمع الأنهر 1: 302، وغيرها.

(2) ينظر: درر الحكام 1: 254، والدر المنتقى1: 302، والوقاية ص271، وغيرها.

(3) ينظر: لباب المناسك ص412-415، وشرح ملا مسكين ص88، وشرح الوقاية ص270، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت