ومن فروعه:
لو ابتلع لحمًا أو عنبًا مربوطًا على خيط، ثم انتزعه من ساعته، ولم ينفصل منه شيء في الجوف لم يفطر (1) .
لو أدخل الطبيب ميلًا أو نحوه في حلق الصائم، فإنه إن كان جافًا لا يضرّ، ولكن لو أراد أن يرجعه فعليه أو يجففه (2) .
لو أدخل إصبعه في دبره، والمرأة في فرجها فإنه لا يفسد صومه إلا أن يكون الإصبع مبتلًا بالماء أو الدهن؛ لبقاء شيء من البلة في الداخل، وهذا لو أدخل الإصبع إلى موضع المحقنة، فالحد الذي يتعلق بالوصول إليه الفساد قدر المحقنة: أي قدر ما يصل إليه رأس المحقنة التي هي آلة الاحتقان (3) .
لو أدخل خشبة في دبره ولم يغيبها لم يفطر لعدم الاستقرار، وإذا غيبها أفطر (4) .
لو أدخل قطنة في ذكره وإن غابت ولو كانت مبتلة فإنه لا يفسد، وكذا إن أدخلت قطنة في قبلها ولم تغيبها، وكذا لو لم تكن مبتلة، أما إذا غيبتها أو كانت مبتلة فيفسد صومها.
لو أدخل قطنة في الدبر ولم يغيبها إن لم تكن مبتلة، أما إن غيبها، أو كانت مبتلة وإن لم تغب فيفسد صومهما (5) .
لو طعن الصائم برمح أو رمي بسهم فبقي الحديد في بطنه فسد صومه (6) .
(1) ينظر: الفتاوى الهندية 1: 204، والدر المختار 2: 99،
(2) ينظر: التعليقات المرضية ص161.
(3) ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار ورد المحتار 2: 99، وغيرها.
(4) ينظر: رد المحتار 2: 98، وغيره.
(5) ينظر: الهدية العلائية ص161، وغيرها.
(6) أما عند من شرط صنع الصائم فلا يفطر… ينظر: ضابط المفطرات ص104، وبدائع الصنائع 2: 93، وغيرهما.