الصفحة 68 من 400

لو أكره الصائم حتى صبّ الماء في حلقه فعليه القضاء ولا كفارة عليه (1) .

لو أكره على طعام وشراب في رمضان فأكل وشرب، ثم تعمد الأكل والشرب والجماع بعد ذلك، فعليه القضاء ولا كفارة؛ لأن صومه فسد قبل أن يتعمد لشيء من ذلك (2) .

لو أن امرأة استكرهها زوجها في شهر رمضان، وهي صائمة، ثم طاوعته بعد ذلك أيضًا فعليها القضاء دون كفارة؛ لأن صومها قد كان فسد حين استكرهها، وعلى الرجل القضاء والكفارة (3) .

لو أفطر مكرهًا ولو بالجماع ولو كان الإكراه من زوجته، وانتشار الآلة لا يدل على الطواعية، فعليه القضاء.

ثانيًا: الخطأ:

وهو أن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجناية (4) : كالمضمضة تسري إلى الحلق، وهو غير مانع لفساد الصوم (5) .

والفرق بين صورة الخطأ والنسيان هنا:

إن المخطئ ذاكر للصوم, وغير قاصد للشرب.

إن الناسي غير ذاكر للصوم، وقاصد للشرب.

وقد يكون المخطئ غير ذاكر للصوم وغير قاصد للشرب فهو في حكم الناسي هنا (6) .

ومن فروعه:

لو تمضمض رجل في شهر رمضان فسبقه الماء فدخل حلقه، فإن عليه القضاء إذا كان ذاكرًا لصومه، وإن كان ناسيًا لصومه فلا شيء عليه (7) .

لو أكل أو شرب مخطئًا فعليه القضاء (8) .

لو تسحَّر أو جامع على ظنِّ عدم الفجر فتبين أنه طالع، فإنه يجب عليه القضاء (9) .

(1) ينظر: الأصل 2: 244، وغيره.

(2) ينظر: ضابط المفطرات ص132-133، وغيره.

(3) ينظر: الأصل 2: 211، وغيره.

(4) ينظر: رد المحتار 1: 22، والبحر الرائق 2: 292، وغيرهما.

(5) وهذا عند الحنفية والمالكية وعند الشافعية ثلاثة أقوال أصحها إن بالغ أفطر وإلا فلا، وأما الحنابلة فعدوه مانعًا إذا لم يوجد من الصائم إسراف ومبالغة فلا يفطر عندهم. ينظر: ضابط المفطرات ص140، وغيره.

(6) ينظر: البحر الرائق 2: 292، وغيره.

(7) ينظر: الأصل 2: 201، والبدائع 2: 90، وغيرهما.

(8) ينظر: التبيين 1: 321، الهداية 2: 328، وغيرهما.

(9) ينظر: الهدية العلائية ص166، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت