لو أدخل ذكره في بهيمة أو ميتة من غير إنزال، فإنه لا يفسد صومه، أما إن أنزل فعليه القضاء وإن حرم فعل ذلك (1) .
لو صب في حلقه شيء أو احتلم، أو أنزل بنظر أو غلبه القيء فظنَّ أنه أفطر فأفطر عامدًا ولو بالجماع أو الطعام، وإن علم عدم فطره فأفطر عامدًا لزمته الكفارة (2) .
لو أكل أو شرب أو جامع ناسيًا، فأفطر عامدًا سواء علم عدم فطره أو لا؛ لشبهة مالك - رضي الله عنه - فإنه يقول بفساد صوم من أكل أو شرب أو جامع ناسيًا (3) .
لو أخرج البزاق من فيه، ثم ابتلعه فعليه القضاء ولا كفارة عليه، ومثله لو ابتلع بزاق غيره؛ لأن هذا مما يعاف منه حتى لو ابتلع لعاب حبيبه , أو صديقه ذكر الشيخ الإمام الزاهد شمس الأئمة الحلواني أن عليه القضاء والكفارة؛ لأن الحبيب لا يعاف ريق حبيبه, أو صديقه (4) .
لو أكل أرزًا نيئًا أو عجينًا أو دقيقًا أو ملحًا كثيرًا دفعة واحدة أو طينًا ولم يعتد أكلها، فعليه القضاء بلا كفارة؛ لأنه لا يقصد بهما التغذي ولا التداوي , فلا يفوت معنى الصوم (5) ، أما لو اعتاد أكلها فيجب عليه الكفارة.
لو أكل سفرجلًا لم يدرك أو غيره من الثمار التي لا تؤكل قبل النضوج ولم يطبخ ولم يملَّح فعليه القضاء (6) .
لو أكل ورق الشجر، فإن كان مما يؤكل عادة فعليه القضاء والكفارة, وإن كان مما لا يؤكل فعليه القضاء ولا كفارة عليه (7) .
لو أكل جوزة رطبة أو حديدًا أو ذهبًا أو نحاسًا أو ترابًا ونحوه فعليه القضاء.
لو لم ينو في رمضان كله صومًا ولا فطرًا مع الإمساك فعليه القضاء.
(1) ينظر: الهدية العلائية ص163، وغيرها.
(2) ينظر: الهدية العلائية ص164، وغيرها.
(3) ينظر: رد المحتار 2: 99، وغيره.
(4) ينظر: بدائع الصنائع 2: 99، وغيره.
(5) ينظر: البدائع 2: 99، وغيره.
(6) ينظر: الهدية العلائية ص165، وغيرها.
(7) ينظر: بدائع الصنائع 2: 99، وغيره.