يكره للصائم أن يذوق العسل أو السمن أو الزيت ونحو ذلك بلسانه؛ ليعرف أنه جيد أو رديء, وإن لم يدخل حلقه ذلك (1) .
يكره جمع الريق في الفمِّ ثم ابتلاعه؛ تحاشيًا عن الشبهة (2) .
يكره للمرأة أن تذوق المرقة لتعرف طعمها؛ لأنه يخاف وصول شيء منه إلى الحلق فتفطر (3) .
يكره القبلة الفاحشة بمضغ الشفتين وإن أمن على نفسه (4) ، وروي عن عائشة رضي الله عنها: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبلها وهو صائم ويمصّ لسانها) (5) ، قال المناوي (6) وابن حجر (7) : سنده ضعيف. وإن صح فهو محمول على ما لم يبتلع ريقه الذي خالط ريقها.
يكره مباشرة فاحشة: وهي أن يتعانقا وهما مجردان، ويمسّ فرجه فرجها (8) .
يكره التقبيل غير الفاحش والمس والمعانقة إن لم يأمن لا إن أمن (9) .
يكره للصائم أن يتمضمض لغير الوضوء؛ لأنه يحتمل أن يسبق الماء إلى حلقه ولا ضرورة فيه، وإن كان للوضوء لا يكره لأنه محتاج إليه لإقامة السنة (10) .
(1) ينظر: الغرر 1: 207، والوقاية ص239، بدائع الصنائع 2: 106، وغيره.
(2) ينظر: الهدية العلائية ص171، وغيرها.
(3) ينظر: بدائع الصنائع 2: 106، وغيره.
(4) ينظر: الهدية العلائية ص171، وغيرها.
(5) في سنن أبي داود 2: 311، وسنن البيهقي الكبير 4: 234، ومسند أحمد 123، و234، وغيرها.
(6) في فتح القدير1: 225.
(7) في فتح الباري 4: 153.
(8) ينظر: الهدية العلائية ص171، وغيرها.
(9) ينظر: الوقاية ص239، والهدية العلائية ص171، وغيرها.
(10) ينظر: الجوهرة النيرة 1: 142، وبدائع الصنائع 2: 106، وفي الشرنبلالية 1: 208: لا يكره التلفف بالثوب المبتل ولا المضمضة والاستنشاق لغير وضوء والاغتسال للتبرد عند أبي يوسف - رضي الله عنه - وبه يفتى، وقال أبو حنيفة يكره. كذا في البرهان ومشى عليه في الهدية العلائية 1: 172، الدر المختار 2: 419، ورد المحتار 2: 419، وغيرها.