عن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: لا يصلين أحد عن أحد، ولا يصومن أحد عن أحد، ولكن إن كنت فاعلًا تصدقت عنه (1) .
أن لا يكون في القضاء حرج؛ لأن الحرج منفي بنص القرآن، كما إذا استغرق الجنون كل شهر رمضان؛ إذ لا يلزمه القضاء للحرج (2) .
ثالثًا: وقت وجوب القضاء:
وهو سائر الأيام خارج رمضان سوى الأيام الستة، وهي العيدان وأيام التشريق؛ لقوله - جل جلاله: { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } (3) ، أمر بالقضاء مطلقًا عن وقت معين فلا يجوز تقييده ببعض الأوقات إلا بدليل (4) .
رابعًا: كيفية وجوب القضاء:
(1) في مصنف عبد الرزاق 9: 61، قال التهانوي في إعلاء السنن 9: 155: ورجاله رجال الصحيح إلا عبد الله، فإنه من رجال مسلم والأربعة، وهو مختلف فيه.
(2) ينظر: البحر الرائق 2: 277، وفتح القدير 2: 268-269، وبدائع الصنائع 2: 104، وغيره.
(3) البقرة: من الآية184.
(4) ينظر: بدائع الصنائع 2: 104، والهدية العلائية ص173، وغيرهما.