فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 100

(لا والله ما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا، ولا زاد أهل اللقاح على قطع أيديهم وأرجلهم [1] .

وحكاه ابن كثير رحمه الله بقوله: (ومنهم من قال: لم يسمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم، وإنما عزم على ذلك، حتى نزل القرآن فبين حكم المحاربين [2] .

وهذا في غاية الوهاء، بل هو لا شيء، فسمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين ثابت متفق على صحته.

القول الثالث:

أن النهي عن المثلة نهي تنزيه لا تحريم، ذكره النووي [3] وغيره.

قال العبد الضعيف: الأصل في النهي التحريم، ولا يصح صرفه في المثلة عن ظاهره مع إمكان الجمع، والجمع بين النهي عن المثلة وفعله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين ممكن دون حاجة لصرف النهي عن ظاهره كما سيأتي.

القول الرابع:

أن من فَعَل فِعْلهم فارتد وحارب وأخذ المال، فإنه يُفعل به كما فُعل بهم، قال ابن رجب:

(وروي هذا عن طائفة، منهم أبو قلابة، وهو رواية عن أحمد [4] .

القول الخامس:

(1) معرفة السنن والآثار (13/ 203 - 204) .

(2) تفسير ابن كثير (3/ 99) .

(3) المنهاج (11/ 154) .

(4) جامع العلوم والحكم (1/ 388) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت