وَحديثُ ابنِ عمرَ، عَن صفيةَ، عن حفصَةَ، عنهُ - صلى الله عليه وسلم: (( لا يُحرِّمُ من الرضاعِ إلاّ عشرُ رضَعاتٍ فَصاعِدًا ) )رَواهما الخَطيبُ، وفي إسنادِهِمَا مُحمدُ بنُ عمرَ الواقِدي [1] .
وحديثُ [أنسٍ] [2] عَن وقاصِ بنِ ربيعةَ، عَن أبي ذرٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فيمَا يرويهِ عن ربهِ - عز وجل: (( ابنَ آدمَ، إنَّكَ إنْ دنوتَ مِني شِبرًا دنوتُ منكَ ذراعًا ... ) ). الحديثَ [3] .
وحديثُ أَبي الطُفيلِ، عَن عبدِ الملك [4] ابنِ أخِي أَبي ذرٍّ، عن أبي ذرٍّ [5] قالَ: إنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخبرني: (( أنَّهم لَنْ يُسلطوا على قتلي، وَلَن يفتنونِي عَن ديني ... ) )الحديثَ.
وَحديثُ أبِي أُمامةَ، عَن عَنبسةَ بنِ أبي سُفيانَ، عن أمِ حبيبةَ، سَمعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: (( ما مِن رجلٍ مُسلمٍ يحافظُ على أربعِ ركعاتٍ قَبل الظهرِ، وأربعٍ بعدَ
= أن إسناده معلول بالوقف، ورفعه خطأ والصواب أنه موقوف كما جزم بذلك البخاري في تأريخه الصغير 1/ 134، ونقله عنه الترمذي في علله الكبير 1/ 348، وصوب وقفه كذلك النسائي في الكبرى 2/ 117 - 118، والدارقطني في العلل 5/ الورقة 163 وتفصيل طرقه مع ترجيحاتها مفصل في كتابي الجامع في العلل يسر الله إتمامه وطبعه.
(1) وهو متروك الحديث. انظر: تهذيب الكمال 6/ 452، وميزان الاعتدال 3/ 662 (7993) .
(2) ما بين المعكوفتين سقط من جميع النسخ الخطية، واستدركته من التقييد: 79.
(3) لم أقف عليه من هذا الوجه.
(4) في جميع النسخ الخطية: (( عبد الرحمان ) )ولعله تحريف؛ لأنه جاء مخالفًا لما في التقييد، وممّا يؤكد ذلك ما جاء في ترجمة (( أبي الطفيل ) )إذ روى عن: (( عبد الملك ابن أخي أبي ذر ) )، ولم يرو عن أحد اسمه (( عبد الرحمان ) )، والله أعلم. انظر: تهذيب الكمال 4/ 38 (3051) .
(5) عبارة: (( عن أبي ذر ) )لم ترد في (أ) و (ب) .