فهرس الكتاب
قولهُ: (عنِ الشافعيِّ) [1] قال ابنُ الصلاحِ: (( ورُويَ عن صاحبِهِ الرّبيعِ ابنِ سُليمانَ، قال: كان الشافعيُّ لا يرى الإجازةَ في الحديثِ. قال الربيعُ: أنا [2] أخالفُ الشافعيَّ [3] في هذا ) ) [4] .
قولهُ: (وقَطَعَ) [5] لم يحكِ ابنُ الصلاحِ القطعَ عنِ القاضي، إنَّما حكاهُ عنِ الماورديِّ كما وقعَ في النظمِ [6] فإنَّ عبارتَهُ: (( وقد قالَ بإبطالِها جماعةٌ منَ الشافعيينَ منهم القاضيانِ حسينُ بنُ محمدٍ المَرْوَرُّوذيُّ [7] ، وأبو الحسنِ الماورديُّ [8] ، وبه قطعَ الماورديُّ في كتابهِ"الحاوي" [9] ) [10] إلى آخرهِ.
قولهُ: (أبو نَصرِ الوائليُّ السجزيُّ) [11] قال ابنُ الصلاحِ: (( وحَكَى أبو نصرٍ فسادَها عن بعضِ مَنْ لقيَهُ. قالَ أبو نصرٍ: وسمعتُ جماعةً من أهلِ العلمِ يقولون: قولُ المحدِّثِ: قد أجزتُ لكَ أنْ ترويَ عنِّي، تقديرُهُ: أجزتُ لك ما لا يجوزُ لي في
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 417.
(2) في (ب) : (( وأنا ) ).
(3) انظر: محاسن الاصطلاح: 262.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 266.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 417.
(6) التبصرة والتذكرة (445) .
(7) نسبة إلى مَرْوَرُّوذ: بفتح الميم، وسكون الراء المهملة، وفتح الواو، وتشديد الراء المهملة المضمومة، وبعد الواو ذال معجمة، وهي من أشهر مدن خراسان. وفيات الأعيان 1/ 69، والأنساب 5/ 145.
(8) بفتح الميم وسكون الألف وفتح الواو وسكون الراء، وفي آخرها دال مهملة، وهذه النسبة إلى بيع ماء الورد وعمله. انظر: الأنساب 5/ 61، واللباب 3/ 165.
(9) الحاوي 20/ 146، وأدب القاضي، له 1/ 387 - 389، وروضة الطالبين 11/ 157.
(10) معرفة أنواع علم الحديث: 266.
(11) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 417.