فهرس الكتاب
قولهُ: (سنّه أو تمييزُهُ) [1] السؤالُ في حيز (( أو ) )عنْ كُلٍّ منَ الأمرينِ، أو أحدِهِما مبهمًا، أي: يعتبرُ ذلك، أو شيءٌ منه؛ فلذلك كانَ الجوابُ بالنفيِ، وهذا بخلافِ ما لو عطفَ بأم، فإنَّ الطلبَ معها لأحدِ الأمرينِ اللذينِ عُلِمَ ثبوتُ أحدِهما منْ غيرِ تعيينٍ، فالجوابُ فيها يكونُ بالتعيينِ دونَ الإثباتِ أو النفيِ.
قولهُ: (واحتجّ) [2] ، أي: الخطيبُ لصحتِها.
قولهُ: (والإجازة) [3] عبارةُ ابنِ الصلاحِ نقلًا عنِ الخطيبِ [4] ، وهوَ الصوابُ: (( والإباحةُ تصحُّ للعاقلِ، وغيرِ العاقلِ ) ) [5] ، أي: ليتركبَ منه قياسٌ ترتيبُه: الإجازةُ إباحةٌ، والإباحةُ تصحُّ لغيرِ العاقلِ؛ فالإجازةُ تصحُّ لغيرِ العاقلِ.
قولهُ: (هذا النوع) [6] ، أي: وهو الإجازةُ، وعبارةُ ابنِ الصلاحِ: (( هذا النوعُ منْ أنواعِ تحملِ الحديثِ ليؤدِّيَ بهِ بعدَ حصولِ أهليتهِ حرصًا على توسيعِ السبيلِ إلى بقاءِ الإسنادِ الذي اختصتْ بهِ الأمةُ وتقريبه منْ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ) ) [7] .
قولهُ: (وقد تقدم ذكرها) [8] لعلهُ في عمومِ جوابِ القاضي أبي الطيبِ في نصهِ آنفًا [9] على أنَّ التمييزَ ليسَ بشرطٍ، وقولهُ: (( تَصحُّ للعاقلِ وغيرِ العاقلِ ) ) [10] .
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 428.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 428.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 429.
(4) الكفاية (466 ت، 325 هـ) .
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 274.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 428.
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 274.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 429.
(9) (( آنفًا ) )من (ف) فقط.
(10) انظر: الكفاية (466 ت، 325 هـ) .