فهرس الكتاب
قولهُ: (وغيبته) [1] عطفٌ على (( عدمِ ) )لا على (( احتواءِ ) ).
قولهُ: (مع غلبةِ ظنّهِ) [2] عبارةُ ابنِ الصلاحِ: (( وجائزٌ له روايةُ ذلك عنه إذا ظفرَ بالكتابِ، أو بما هو مقابَلٌ به على وجهِ يثقُ [3] معه بموافقتِهِ لما تناولتْهُ الإجازةُ على ما هو معتبرٌ في الإجازاتِ المجرَّدةِ عنِ المناولةِ ) ) [4] .
قولهُ: (بكتابٍ مُعَيَّنٍ) [5] عنِ ابنِ كثيرٍ الحافظِ، قالَ: (( أمّا إذا كانَ الكتابُ مشهورًا، كالبُخاريِّ، أو [6] مُسلمٍ، أو شيءٍ من الكُتبِ المشهورةِ فهو كما لو ملَّكَهُ أو أعارَهُ ) ) [7] انتهى.
قولهُ: (صحتِ المناولةُ) [8] ، أي: إنْ فعلَ ذلك فأجابَهُ، صحّتْ، فيكونُ جزاءً لشرطٍ مَحذوفٍ دَلَّ عليه السياقُ، وعبارةُ ابنِ الصلاحِ: (( جاز الاعتمادُ عليه في ذلك، وكان ذلك إجازةً جائزةً كما جازَ في القراءةِ على الشيخِ الاعتمادُ على الطالبِ حتّى يكونَ هو القارئ منَ الأصلِ إذا كانَ موثُوقًا به معرفةً ودِينًا ) ) [9] . انتهى.
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 441.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 441.
(3) بعدها في (ف) : (( به ) ).
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 279.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 441.
(6) في جميع النسخ الخطية: (( ومسلم ) )، والمثبت من"اختصار علوم الحديث".
(7) اختصار علوم الحديث 1/ 360، وبتحقيقي: 191.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 442.
(9) معرفة أنواع علم الحديث: 280. قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: 282: (( لاسيما إذا كان الكتاب مشهورًا كالبخاري أو مسلم أو نحوهما، فإنّه يقرب من تمليكه له أو إعارته ) ).