وَقَالَ مَالك يَحْنَث
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا حلف لَا يَأْكُل هَذَا الرَّغِيف فَأكل بعضه لم يَحْنَث وَهُوَ قَول اللَّيْث وَالشَّافِعِيّ رَضِي الله عَنْهُمَا
وَقَالَ مَالك يَحْنَث
وَقَالَ عُثْمَان البتي وَالْحسن بن حَيّ إِن نوى الْجَمِيع لم يَحْنَث وَإِن نوى الْبَعْض حنث
1374 - فِي الْإِذْن من حَيْثُ لَا تسمع
قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد وَمَالك رَضِي الله عَنْهُم إِذا حلف أَن لَا تخرج امْرَأَته إِلَّا أَن يَأْذَن لَهَا فَأذن من حَيْثُ لَا تسمع وَلم تكن حَاضِرَة لم يكن ذَلِك إِذْنا
وَقَالَ أَبُو يُوسُف هُوَ قَول إِذن وَهُوَ الشَّافِعِي
1375 - فِيمَن حلف لَا يدْخل دَار فلَان فَوقف على حائطها
قَالَ أَصْحَابنَا يَحْنَث وَكَذَلِكَ إِن قَامَ على سطحها وَلَو قَامَ على طَارق بَاب الدَّار وَالْبَاب بَينه وَبَين الدَّار لم يَحْنَث وَلَو دخل بَيْتا مِنْهَا شَارِعا إِلَى الطَّرِيق حنث
وَذكر ابْن سَمَّاعَة عَن أبي يُوسُف أَن الْبَيْت إِذا لم يكن لَهُ طَرِيق فِي الدَّار لم يَحْنَث