فهرس الكتاب

الصفحة 829 من 2094

976 -فِي الْمَرْأَة تنْتَقل بِوَلَدِهَا

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا طَلقهَا لم يكن لَهَا أَن تخرج بِوَلَدِهَا إِلَّا إِلَى الْمصر الَّذِي وَقع فِيهِ عقد النِّكَاح إِذا كَانَ ذَلِك مصرها فَأَما إِلَى غير ذَلِك الْموضع فَلَا قَالُوا وَلَا يخرجهم من الْمصر إِلَى السوَاد ويردهم إِلَى السوَاد إِلَى الْمصر إِذا كَانَ قَرِيبا

وَقَالَ ابْن أبي ليلى إِذا تزَوجهَا بِالْبَصْرَةِ ثمَّ أخرجهَا فلهَا أَن ترد أَوْلَادهَا إِلَى الْبَصْرَة

وَلم يذكر أَنَّهَا كَانَت من أهل الْبَصْرَة أم لَا

وَقَالَ مَالك لَيْسَ للْأُم أَن تنقل الْأَوْلَاد إِلَى غير بلد الْأَب وأوليائه إِلَّا أَن يكون إِلَى مَوضِع قريب الْبَرِيد وَنَحْوه وَللْأَب والأولياء أَن ينقلوا الْأَوْلَاد إِلَى بلد مُنْقَطع إِذا أَرَادَ السُّكْنَى بِهِ وَإِن خرج لحَاجَة لم يخرج الْوَلَد

وَقَالَ اللَّيْث لَهَا أَن تخرجهم إِلَى السوَاد إِلَّا أَن يكون بَعيدا فَلَا تتْرك يخرج بهم وأولياء الْوَلَد أَحَق بهم مِنْهَا

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا أَرَادَ الْأَب والأولياء النقلَة عَن الْبَلَد فهم أَحَق بِالْوَلَدِ وَإِن كَانَ مُرْضعًا ينقلوه مَعَهم

977 -فِي أُجْرَة منزل من لَهُ حضَانَة الصَّبِي

قَالَ أَبُو جَعْفَر الَّذِي تعلمناه مِمَّن كَانَ يذهب إِلَى قَول أَصْحَابنَا إِن الَّتِي تسْتَحقّ حضَانَة الصَّبِي لَا تجب لَهَا أُجْرَة الْمنزل الَّتِي تحضن فِيهِ الصَّبِي فِي مَاله وَكَذَلِكَ قَول مَالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت