فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 2094

الْأَحَادِيث أَنهم كَانُوا محرمين بِعُمْرَة فَهُوَ مَا قُلْنَا وَإِن كَانَ الصَّحِيح أَنهم كَانُوا محرمين ثمَّ نسخوه بِعُمْرَة فقد ثَبت خُصُوصِيَّة ذَلِك بِمَا وَصفنَا وَكتاب الله يدل عَلَيْهِ قَالَ الله تَعَالَى {وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله} الْبَقَرَة 196 فَلَمَّا كَانَت الْعمرَة لَا يجوز الْخُرُوج مِنْهَا قبل إِتْمَامهَا بِغَيْر ضَرُورَة وَلقَوْله {وَأَتمُّوا} فَكَذَلِك الْحَج

604 -فِي الْجمع بَين الطوافين وَأكْثر بِغَيْر صَلَاة بَينهمَا

كره أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد الْجمع بَين اسبوعين من الطّواف بِغَيْر صَلَاة بَينهمَا وَهُوَ قَول مَالك وَالثَّوْري وَاللَّيْث

وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا بَأْس بذلك إِذا انْصَرف على وتر ثَلَاثَة أسابيع أَو خَمْسَة أوسبعة

وروى أَن عَائِشَة كَانَت تقرن بَين الأسبوعين وَالثَّلَاثَة ثمَّ تركع لذَلِك وَهُوَ الْمسور بن مَخْزَمَةَ

قَالَ الْقيَاس قَول أبي حنيفَة من قبل أَنهم مجمعون أَنه لَو طَاف لحجة أَو لعمرة وَصلى أَنه يسْعَى وَلَا يفصل بَين السَّعْي وَالصَّلَاة بِطواف آخر لِأَن الصَّلَاة مسنونة عقيب الطّواف كالسعي مسنون عقبه

605 -مَاذَا يُقَال لطواف الْحَج

كَانَ أَصْحَابنَا وسُفْيَان وَالْأَوْزَاعِيّ يَقُولُونَ طواف الزِّيَارَة

وَكَانَ مَالك يكره ويعظم أَن يَقُول الرجل زرنا قبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت