فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 2094

يتَصَدَّق بهَا فِي مَكَان ذكره لَهُ أَن من تحل لَهُ الصَّدَقَة من أهل رفقته تحل لَهُم ذَلِك

فَثَبت أَن الْمَعْنى فِي الْمَنْع كَانَ فِيهِ مَا تأولنا

565 -فِي الِاشْتِرَاك فِي الْبدن مَعَ اخْتِلَاف وُجُوه الْقرب

قَالَ أَصْحَابنَا يجوز أَن يشْتَرك سَبْعَة فِي بَدَنَة أحدهم جَزَاء صيد وَالْآخر تمتّع والاخر إحصار وَيجوز ذَلِك حَتَّى أَجمعُوا كلهَا فِي وُجُوه الْقرب وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

وَقَالَ مَالك لَا يجزيء وَاحِد مِنْهُم إِلَّا بَدَنَة تَامَّة

وروى حَاتِم بن إِسْمَاعِيل قَالَ حَدثنَا جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن جَابر أَن عَليّ بن أبي طَالب قدم على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْيمن فِي حجَّته الَّتِي حَجهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأشرك النَّبِي عليا فِي هَدْيه

فَثَبت بذلك جَوَاز الشّركَة فِي الْهَدَايَا كجوازها فِي الضَّحَايَا

وَقد روى مَالك عَن أبي الزبير عَن جَابر نحرنا مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَام الْحُدَيْبِيَة الْبَدنَة عَن سَبْعَة وَالْبَقَرَة عَن سَبْعَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت