فهرس الكتاب

الصفحة 359 من 2094

462 -فِي الْمَمْلُوك النَّصْرَانِي

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري عَلَيْهِ أَن يُؤَدِّي عَن عَبده الْكَافِر

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُؤَدِّي إِلَّا عَن مُسلم

وَقد رُوِيَ عَن ابْن عمر وَأبي هُرَيْرَة وَعَطَاء وَعمر بن عبد الْعَزِيز أخرج صَدَقَة الْفطر عَن الْمَمْلُوك الْكَافِر

وروى عرَاك بن مَالك عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ على الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فرسه صَدَقَة إِلَّا صَدَقَة الْفطر فِي الرَّقِيق فَلم يفرق بَين الْكَافِر وَالْمُسلم

463 -فِي صَدَقَة الْفطر فِي مَال الصَّغِير عَنهُ

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمَالك وَالشَّافِعِيّ يُؤَدِّي عَنهُ من مَال الصَّغِير إِلَّا أَن يتَطَوَّع بهَا من مَال نَفسه

وَقَالَ مُحَمَّد وَالثَّوْري وَزفر يُؤَدِّي الْأَب عَنهُ من مَاله نَفسه

قَالَ مُحَمَّد وَإِن أَدَّاهَا من مَال الصَّغِير ضمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت