فهرس الكتاب

الصفحة 1494 من 2094

يوجبان أجر الْمثل بَالغا مَا بلغ وَقِيَاس قَول الشَّافِعِي فِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة أَن تكون الْإِجَارَة فَاسِدَة أَيْضا

قَالَ أَبُو جَعْفَر لما لم يكن الْعَمَل فِي الْوَقْت الأول مُسْتَحقّا على الْأَجِير دلّ على فَسَاد الْإِجَارَة لِأَنَّهَا إِنَّمَا تجوز على مَا يلْزم الصَّانِع لَا على مَا لَا يلْزمه وَكَذَلِكَ فِي الْخياطَة الرومية والفارسية لَيْسَ لَهُ أَن يؤاخذه بِوَاحِد من العملين فَوَجَبَ أَن تكون الْإِجَارَة فَاسِدَة لِأَنَّهَا وَاقعَة على عمل مَجْهُول

وَإِنَّمَا اسْتحْسنَ أَصْحَابنَا فِي إِجَارَة ذَلِك وَشبهه

مُحَمَّد إِن دفع إِلَى رجل ثَوْبَيْنِ على أَن يَأْخُذ أَحدهمَا بِعَيْنِه إِن شَاءَ بِعشْرَة وَالْآخر بِخَمْسَة وعَلى أَنه بِالْخِيَارِ فِي ذَلِك ثَلَاثًا وَهَذَا أَيْضا اسْتِحْسَان من قَوْلهم

1778 - فِي الْإِجَارَة على البيع وَالشِّرَاء

لَا يجوز ذَلِك عِنْد أَصْحَابنَا وَإِن اسْتَأْجر شهرا يَبِيع لَهُ وَيَشْتَرِي جَازَ

وَقَالَ ابْن أبي ليلى يجوز ذَلِك كُله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت