فهرس الكتاب

الصفحة 619 من 2094

النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ من أوليائك أحد شَاهد وَلَا غَائِب يكره ذَلِك فَقَالَت يَا عمر زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَزَوجهَا

وَإِنَّمَا زَوجهَا لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد كَانَ بَينه وَبَينهَا نسب لِأَنَّهُ كَانَت من قُرَيْش وَإِن كَانَ بَعيدا

وكما روى بكير بن عبد الله الْأَشَج عَن سعيد بن الْمسيب عَن عمر بن الْخطاب لَا تنْكح الْمَرْأَة إِلَّا بِإِذن وَليهَا أَو ذَوي الرَّأْي من أَهلهَا أَو السُّلْطَان

فَيُقَال إِنَّهَا قَالَت لَيْسَ أحد من أوليائي شَاهدا وَلَو كَانَ للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ولَايَة فِي تَزْوِيجهَا لقَالَ لَهَا من أوليائك وَلم يكن يَقُول لَيْسَ أحد من أوليائك شَاهد وَلَا غَائِب يكره ذَلِك

714 -فِي عقد الْمَرْأَة على نَفسهَا

لَا خلاف بَين أَصْحَابنَا فِي جَوَاز عقد الْمَرْأَة النِّكَاح على نَفسهَا إِذا أذن لَهَا وَليهَا فِي ذَلِك فَإِن لم يَأْذَن لَهَا الْوَلِيّ فِيهِ كَانَ الْخلاف فِيهِ على مَا تقدم وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِذا جعلهَا الْوَلِيّ وَكيلا لنَفسهَا أَو لغَيْرهَا كَانَ جَائِزا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت