فهرس الكتاب

الصفحة 1368 من 2094

وروى إسرئيل عَن أبي إِسْحَاق عَن حَارِثَة بن مضرب عَن عمر أَنه بعث عُثْمَان بن حنيف فَوضع الْجِزْيَة على أهل السوَاد ثَمَانِيَة وَأَرْبَعين وَأَرْبَعَة وَعشْرين واثني عشر

وروى مَالك عَن نَافِع عَن أسلم أَن عمر ضرب الْجِزْيَة على أهل الذَّهَب أَرْبَعَة دَنَانِير وعَلى أهل الْوَرق أَرْبَعِينَ درهما مَعَ ذَلِك أرزاق الْمُسلمين وضيافة ثَلَاثَة أَيَّام

فَاحْتمل أَن يكون الضِّيَافَة والرزق لتكملة الثَّمَانِية وَالْأَرْبَعِينَ

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَقَالَ يحيى بن آدم الْجِزْيَة بِغَيْر تَوْقِيت على مِقْدَار الِاحْتِمَال وَهُوَ خلاف الْإِجْمَاع

1637 - فِي الذِّمِّيّ يسلم أويدخل حولا فِي حول أَو يَمُوت

قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا لم يُؤْخَذ من الذِّمِّيّ خراج رَأسه حَتَّى تَنْقَضِي تِلْكَ السّنة وَتدْخل سنة أُخْرَى لم يُؤْخَذ مِنْهُ لما مضى

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يُؤْخَذ مِنْهُ وَإِن مَاتَ عِنْد تَمام السّنة أَو ذمِّي فِي بعض السّنة لم يُؤْخَذ مِنْهُ خراج رَأسه فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَإِن أسلم سقط مَا مضى

وَقَالَ ابْن شبْرمَة وَالشَّافِعِيّ إِذا أسلم فِي بعض السّنة يَأْخُذ مِنْهُ بِحِسَاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت