فهرس الكتاب

الصفحة 767 من 2094

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا تصدق من أقل من تِسْعَة وَثَلَاثِينَ يَوْمًا وَهُوَ قَول الثَّوْريّ فِي رِوَايَة ابْن الْمُبَارك عَنهُ

وروى الْمعَافى عَنهُ أَنَّهَا لَا تصدق فِي أقل من أَرْبَعِينَ يَوْمًا

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَلَا نَعْرِف لهَذَا القَوْل معنى

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَسُئِلَ عَن الْمُطلقَة تحيض ثَلَاث حيض فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَو أدنى من ذَلِك إِن عدتهَا قد انْقَضتْ

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم إِذا ادَّعَت أَن عدتهَا قد انْقَضتْ فِي مِقْدَار مَا تَنْقَضِي فِيهِ الْعدة صدقت وَلَا تصدق فِي الْيَسِير الَّذِي لَا تَنْقَضِي فِي مثله الْعدة

قَالَ وَسَأَلت مَالِكًا إِذا قَالَت قد حِضْت ثَلَاث حيض فِي شهر قَالَ يسْأَل النِّسَاء عَن ذَلِك فَإِن كن يحضن كَذَلِك ويطهرن لَهُ كَانَت مصدقة فِيهِ

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ لَا تقبل قَوْلهَا فِي أقل من خَمْسَة وَأَرْبَعين يَوْمًا

وَقَالَ الشَّافِعِي القَوْل قَوْلهَا فِيمَا يُمكن فِيهِ انْقِضَاء الْعدة

904 -فِيمَا تصدق فِيهِ النُّفَسَاء من انْقِضَاء الْعدة

قَالَ أَبُو حنيفَة لَا تصدق النُّفَسَاء فِي أقل من خَمْسَة وَثَمَانِينَ يَوْمًا إِذا طَلقهَا زَوجهَا حِين ولدت

وَقَالَ مُحَمَّد أصدقهَا فِي أَرْبَعَة وَخمسين يَوْمًا وَزِيَادَة شَيْء

وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا أصدقهَا فِي أقل من خَمْسَة وَسِتِّينَ يَوْمًا

قَالَ أَبُو جَعْفَر وروى ابْن الْمُبَارك عَن أبي حنيفَة أَن الدَّم إِذا انْقَطع فِي الْأَرْبَعين على هَذَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت