فهرس الكتاب

الصفحة 1167 من 2094

1402 - فِي الْمُكْره على الزِّنَا

قَالَ أَبُو حنيفَة فِي الرجل يكره على الزِّنَا إِن أكرهه غير سُلْطَان حد وَإِن كَانَ أكرهه سُلْطَان لم يحد

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يحد فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا والمكرهة لَا تحد فِي قَوْلهم

وَقَالَ زفر إِن أكرهه سُلْطَان حد أَيْضا

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ لَا حد فِي حَال الْإِكْرَاه

1403 - إِذا شهد اثْنَان أَنه اشكرهها وَاثْنَانِ أَنَّهَا طاوعته

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَزفر لَا يحد وَاحِد مِنْهُمَا

قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يحد الرجل دون الْمَرْأَة وَهُوَ قَول البتي وَاللَّيْث

وَرُوِيَ عَن الشَّافِعِي أَنه لَا حد على وَاحِد مِنْهُمَا

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لم يحد الشُّهُود

وَقَالَ زفر إِن شهد أَحدهمَا أَنه استكرهها وَثَلَاثَة أَنَّهَا طاوعته لم يحد وَاحِد مِنْهُم وَهُوَ قَول أَبُو حنيفَة

وَقَالَ أَبُو يُوسُف يحد الثَّلَاثَة

قَالَ أَبُو جَعْفَر اللَّذَان شَهدا بالمطاوعة قاذفان لَهَا وَإِنَّمَا سقط عَنْهَا الْحَد بِشَهَادَة الآخرين بِوُقُوع الْفِعْل مِنْهَا على وَجه الاستكراه فَلَا يجوز قبُول شَهَادَة القاذفين إِذْ كَانَ حد الْقَذْف إِنَّمَا سقط عَنْهُمَا لشُبْهَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت