فهرس الكتاب

الصفحة 1357 من 2094

وروى مُوسَى بن إِسْمَاعِيل عَن الدَّرَاورْدِي بِإِسْنَادِهِ فَقَالَ فِيهِ فاضربوا عُنُقه واحرقوا مَتَاعه

وَصَالح بن مُحَمَّد هَذَا ضَعِيف لَا يحْتَج بِهِ

وَقد قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يحل دم امْرِئ مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث فنفى بِهِ وجوب الْقَتْل فِي الْغلُول

وروى ابْن جريج عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ لَيْسَ على الخائن وَلَا على المختلس وَلَا على المنتهب قطع وَهَذَا أحسن إِسْنَادًا من حَدِيث الْغلُول

وَإِن صَحَّ احْتمل أَنه حِين كَانَت الْعُقُوبَات فِي الْأَمْوَال كَمَا قَالَ فِي مَانع الزَّكَاة وكما روى أَبُو هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي ضَالَّة الْإِبِل المكتومة غرامتها وَمثلهَا مَعهَا

وكما روى عَنهُ فِي سَارِق التَّمْر أَن فِيهِ غَرَامَة مثله وَجَاز أَن يُكَال وَهَذَا كُله مَنْسُوخ

1631 - فِي الْمُسلم يُقيم فِي دَار الْحَرْب فَيقْتل

قَالَ أَصْحَابنَا فِي الْحَرْبِيّ يسلم فِي دَار الْحَرْب فيقتله مُسلم مستأمن من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت