وَقد ذكر حبيب بن أبي ثَابت أَن ابْن عمر كَانَ يقعي بَعْدَمَا كبر
قَالَ أَبُو حنيفَة إِن كَانَ من خوف الله لم يقطع وَإِن كَانَ من وجع قطع
وَرُوِيَ عَن أبي يُوسُف أَن صلَاته تَامَّة فِي ذَلِك كُله لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مَرِيض أَو ضَعِيف من الأنين فِي الصَّلَاة
وَقَالَ مَالك الأنين لَا يقطع صَلَاة الْمَرِيض ونكرهه للصحيح وَكَذَلِكَ قَالَ الثَّوْريّ
قَالَ الشَّافِعِي إِذا كَانَ لَهُ عجا يقطع
268 -فِي التَّسْبِيح فِي الصَّلَاة
قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد إِذا كَانَ التَّسْبِيح جَوَابا قطع الصَّلَاة وَإِن كَانَ من