فهرس الكتاب

الصفحة 1370 من 2094

ف 4 ثَبت أَن الْكَافِر يسْتَحق اسْم الْكفْر مَا دَامَ كَافِرًا وَلَا يسْتَحقّهُ بعد إِسْلَامه وَالزَّانِي وَالسَّارِق لم يزل عَنْهُمَا الِاسْم بالإقلاع عَن الْفِعْل

وَقد روى عَن الْحسن الْبَصْرِيّ فِي الْمُرْتَد عَن الْإِسْلَام أَنه يقتل وَإِن أسلم وَجعله كالزاني وَالسَّارِق

وَقد روى عَليّ بن مسْهر عَن دَاوُد بن أبي هِنْد عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ ارْتَدَّ رجل من الْأَنْصَار فلحق بِمَكَّة يَوْم بدر فَأرْسل إِلَى قومه سلوا لي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَل لي من تَوْبَة فَأنْزل الله تَعَالَى {كَيفَ يهدي الله قوما كفرُوا بعد إِيمَانهم وشهدوا أَن الرَّسُول حق} إِلَى قَوْله {إِلَّا الَّذين تَابُوا من بعد ذَلِك وَأَصْلحُوا} فَكتب بهَا إِلَيْهِ فَاسْتَرْجع وَأسلم

فَإِن قيل فالمحارب يسْقط عَنهُ الْحَد بِالتَّوْبَةِ قبل الْقُدْرَة عَلَيْهِ

قيل لَهُ لَا يَقُول أحد أَن التَّوْبَة تسْقط حد الزِّنَا وَالسَّرِقَة وَلَهُمَا أَلا خلاف فِي الْإِسْلَام والمحارب يسْقط عَنهُ الْحَد بِالتَّوْبَةِ من الْفِعْل لَا من الْكفْر

1639 - فِي الصَّبِي هَل يكون مُسلما بِإِسْلَام أمه

قَالَ أَصْحَابنَا وَعُثْمَان البتي وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ يكون الصَّبِي مُسلما بِإِسْلَام أحد أَبَوَيْهِ

وَقَالَ مَالك الْوَلَد على دين أَبِيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت