فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 2094

وَقَالَ ابْن أبي ليلى وَالشَّافِعِيّ لَا يحرم بِالنّظرِ حَتَّى يلمس

وَقد روى التَّحْرِيم بِالنّظرِ عَن عَامر بن ربيعَة ومسروق وَالتَّحْرِيم باللمس عَن إِبْرَاهِيم وَمُجاهد وَالقَاسِم

805 -فِي الْمكَاتب يَشْتَرِي زَوجته

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا اشْترى الْمكَاتب زَوجته فَالنِّكَاح جَائِز وَرُوِيَ عَن أبي يُوسُف أَن النِّكَاح ينْتَقض وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ

806 -فِي الْمَرْأَة تملك زَوجهَا

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا ملكت زَوجهَا بَطل النِّكَاح وَلم يكن ذَلِك طَلَاقا وَهُوَ قَول مَالك وَالثَّوْري

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ هُوَ طَلَاق

وَقَالَ اللَّيْث إِذا ملكته فَإِنَّهُ يُبَاع عَلَيْهَا وَلَا يتْرك مَمْلُوكا لَهَا وَكَانَ يَطَأهَا قبل ذَلِك

807 -فِيمَن تزوج امْرَأَة وَشرط لَهَا دارها

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا تزَوجهَا على أَن لَا يُخرجهَا من بَلَدهَا أَو من دارها فَالنِّكَاح جَائِز وَالشّرط غير ثَابت فَإِن كَانَ سمى لَهَا أقل من مهر الْمثل ثمَّ لم يَفِ لَهَا كَمَال مهر الْمثل وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

وَقَالَ الثَّوْريّ الْأَحْسَن أَن يَفِي لَهَا ويخرجها إِن شَاءَ

وَقَالَ ابْن وهب عَن مَالك إِن هَذَا الشَّرْط لَيْسَ بِشَيْء وَله أَن يخرج بهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت