فهرس الكتاب

الصفحة 585 من 2094

685 -إِذا قتل الْحَلَال صيد الْحرم

قَالَ أَصْحَابنَا فِيهِ الصَّدَقَة أَو الذّبْح وَلَا يُجزئ الصَّوْم

وَقَالَ الشَّافِعِي جَزَاء مثل جَزَاء الْمحرم

قَالَ لما جَازَ الْهَدْي دلّ أَنه مفارق لضمان الْآدَمِيّين فَكَانَ كجزاء صيد الْمحرم إذاكان كَفَّارَة

686 -محرمان قتلا صيدا

قَالَ أَصْحَابنَا على كل وَاحِد مِنْهُمَا جَزَاء كَامِل وَإِذا قتل الحلالان صيدا فِي الْحرم فعلَيْهِمَا جَزَاء وَاحِد بَينهمَا وَهُوَ قَول الثَّوْريّ فِي المحرمين وَالْحسن بن صَالح أَيْضا

قَالَ مَالك المحرمان والحلالان سَوَاء وعَلى كل وَاحِد جَزَاء كَامِل

قَالَ الشَّافِعِي وَالْأَوْزَاعِيّ عَلَيْهِم جَمِيعًا دم وَاحِد قَالَ الشَّافِعِي وَكَذَلِكَ الحلالان فِي الْحرم

احْتج الموجبون لجزاء وَاحِد بقوله تَعَالَى {فجزاء مثل مَا قتل من النعم} الْمَائِدَة 95 فَإِنَّمَا أوجب جَزَاء وَاحِدًا

قيل لَهُم فقد قَالَ {وَمن قتل مُؤمنا خطأ فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة} النِّسَاء 92 وَيجب على كل وَاحِد كَفَّارَة تَامَّة

احْتج مُحَمَّد فِي الْفرق بَين الحلالاين فِي الْحرم والمحرمين أَن الْمُوجب للجزاء فِي الحلالين معنى وَاحِد وَهُوَ الْحرم وَالْمعْنَى فِي المحرمين مَعْنيانِ لِأَن إِحْرَام كل وَاحِد غير إِحْرَام الآخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت