فهرس الكتاب

الصفحة 1354 من 2094

1627 - فِيمَن يَأْتِي مَا يُوجب الْحَد فِي دَار الْحَرْب

قَالَ أَصْحَابنَا فِي مُسلم زنى فِي دَار الْحَرْب ثمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا فَلَا حد عَلَيْهِ وَإِن كَانَ فِي جَيش الْمُسلمين فِي دَار الْحَرْب فَإِن كَانَ على الْجَيْش أَمِير مصر أَو الشَّام أَو نَحوه أَقَامَ الْحُدُود فِي عسكره قبل القفول وَإِن كَانَ أَمِير سَرِيَّة لم يقم عَلَيْهِ الْحَد

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَإِن لم يكن أَمِير مصر من الْأَمْصَار أَقَامَ الْحُدُود إِلَّا الْقطع فَإِنَّهُ لَا يقطعهُ حَتَّى يقفل

روى بشر بن الْوَلِيد عَن أبي يُوسُف فِي قوم تجار دخلُوا دَار الْحَرْب فَسرق بَعضهم من بعض لم تقطع فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالَ ابْن أبي ليلى تقطع وَهُوَ قَول أبي يُوسُف

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا فرق بَين دَار الْحَرْب وَدَار الْإِسْلَام فِي الْحُدُود

1628 - فِيمَن سرق من الْمغنم وَبَيت المَال

قَالَ أَصْحَابنَا لَا تقطع وَهُوَ قَول الْحسن بن حَيّ

وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث تقطع من سرق من الْغَنِيمَة وَإِن كَانَ لَهُ فِيهَا نصيب وَهُوَ قَول اللَّيْث

كَذَلِك قَالَا فِيمَن سرق شَيْئا وَهُوَ شريك فِيهِ إِذا كَانَ نصيب غَيره يبلغ ربع دِينَار

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا تقطع من سرق من الْغَنِيمَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت