فهرس الكتاب

الصفحة 1355 من 2094

وروى عَنهُ أَنه تقطع

قَالَ أَبُو جَعْفَر روى سماك بن حَرْب عَن فلَان بن فلَان ابْن عبيد بن الأبرص أَن عليا عَلَيْهِ السَّلَام أَتَى بِرَجُل قد سرق من الْغَنِيمَة فَقَالَ لَهُ إِن لَهُ فِيهَا نَصِيبا فَلم يقطعهُ وَلم يُخَالِفهُ فِيهِ أحد من الصَّحَابَة

قَالَ أَبُو جَعْفَر الْقيَاس أَن تقطع لِأَن شَهَادَته مَقْبُولَة على من غصب مِنْهَا شَيْئا وَيجوز أَيْضا للْإِمَام الْقَضَاء بذلك وَإِن كَانَ لَهُ فِيهَا نصيب

1629 - فِيمَن وطئ جَارِيَة من الْمغنم

قَالَ أَصْحَابنَا لَا حد عَلَيْهِ وَلَا يثبت نسب وَلَدهَا مِنْهُ وَعَلِيهِ الْعقر وَلَو أعتق رجل من الْجَيْش نصِيبه من الْمغنم لم يعْتق

وَقَالَ الثَّوْريّ أَيْضا لايعتق

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث عَلَيْهِ مائَة جلدَة وَيقوم قيمَة عدل فَيلْحق وَلَدهَا بِهِ

وَالْعَبْد تقطع لِأَنَّهُ لَا حق لَهُ فِي الْغَنِيمَة

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يحد وَعَلِيهِ الْمهْر وَإِن كَانَ فيهم أَبوهُ أَو ابْنه لم يعْتق عَلَيْهِ قبل الْقِسْمَة وَإِن أحصوا الْمغنم فَعَلمُوا كم حَقه فِيهَا مَعَ جمَاعَة أهل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت