فهرس الكتاب

الصفحة 976 من 2094

وروى شُعْبَة عَن أبي التياح عَن مطرف بن الشخير عَن عبد الله ابْن الْمُغَفَّل قَالَ أمرنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بقتل الْكلاب ثمَّ قَالَ مَا لي وَالْكلاب ثمَّ رخص فِي كلب الصَّيْد وكلب آخر

فَأخْبر أَن كلب الصَّيْد كَانَ مقتولا وَكَانَ بَيْعه وَالِانْتِفَاع بِهِ حَرَامًا وَكَانَ قَاتله مود بِالْفَرْضِ عَلَيْهِ ثمَّ نسخ ذَلِك وأبيح الِاصْطِيَاد بِهِ وَكَانَ كَسَائِر الْجَوَارِح فِي جَوَاز بَيْعه

وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي كسب الْحجام وَثمن الْكَلْب أَنه خَبِيث ثمَّ أَنه لما أعْطى الْحجام أجرته كَانَ نَاسِخا لمَنعه

1173 - فِي بيع النّخل المؤبر

قَالَ أَصْحَابنَا وَالْأَوْزَاعِيّ من بَاعَ نخلا فثمرته للْبَائِع إِلَّا أَن يَشْتَرِطه الْمُبْتَاع

وَقَالَ ابْن أبي ليلى الثَّمَرَة للْمُشْتَرِي شرطت أَو لم تشْتَرط كسعف النّخل

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك إِذا اشْترى أَرضًا وفيهَا زرع لم يبد صَلَاحه فالزرع للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط المُشْتَرِي

وَإِذا اشْترى نخلا لم تؤبر فالثمرة للْمُشْتَرِي وَإِن لم يشْتَرط وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَاللَّيْث فِي الثَّمَرَة

وروى ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من بَاعَ نخلا مؤبرا فثمرته للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت