فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 2094

710 -أَيهمَا أفضل الصَّدَقَة أم حجَّة تطوع

قَالَ ابو حنيفَة الصَّدَقَة أفضل من حجَّة تطوع وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَعبيد الله بن الْحسن

قَالَ الْحسن بن صَالح الْحَج فِي كل خَمْسَة أَعْوَام أفضل لما روى عَن الْعَلَاء عَن يُونُس بن خباب عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ الله تَعَالَى أَي عبد صححت جِسْمه وأوسعت عَلَيْهِ فِي الرزق يَأْتِي عَلَيْهِ خمس سِنِين لَا يفد إِلَيّ لمحروم

قَالَ الصَّدَقَة مَنْفَعَة لأهل الْإِسْلَام وَالْحج مَنْفَعَة مَقْصُورَة عَلَيْهِ خَاص وَالصَّدَََقَة أفضل لعُمُوم نَفعهَا

711 -إِذا وَجب عَلَيْهِ الْقصاص أَو الْحَد فَدخل الْحرم

قَالَ اصحابنا لم يقْتَصّ فِيهِ فِي النَّفس وَلَا يحد فِيمَا يَأْتِي على النَّفس ويقام عَلَيْهِ مَا سوى ذَلِك فِيمَا دون النَّفس وَإِن أصَاب الَّذِي اوجب الْقَتْل فِي الْحرم أقيم عَلَيْهِ وَفِي الأول لَا يؤوي وَلَا يُبَايع حَتَّى يخرج وَهُوَ قَول زفر

قَالَ أَبُو يُوسُف يخرج من الْحرم فَيقْتل وَكَذَلِكَ الرَّجْم حكى ابْن أبي عمرَان عَن مُحَمَّد بن شُجَاع عَن الْحسن عَن أبي يُوسُف

قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ يُقَام عَلَيْهِ ذَلِك كُله فِي الْحرم وَإِن أَتَاهُ فِي غير الْحرم

روى نَحْو قَوْلنَا عَن ابْن عَبَّاس من غير خلاف من أحد من الصَّحَابَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت